الجزء الثاني - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
ورود
✕
فارسی
کردی
العربیه
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
✕
کانال فیلم من
تبیان من
فایلهای من
کتابخانه من
پنل پیامکی
وبلاگ من
اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است
با بیش از
100000
منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی
جستجو بر اساس ...
همه
عنوان
پدیدآور
موضوع
یادداشت
تمام متن
اصطلاحنامه
مجموعه ها
مرورالفبایی
لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی
پرسش از کتابدار
ارسال منبع
بلغة الفقیه - جلد 2
السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم
|
نمايش فراداده
،
افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان
آدرس پست الکترونیک گیرنده :
آدرس پست الکترونیک فرستنده :
نام و نام خانوارگی فرستنده :
پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :
کد امنیتی را وارد نمایید
ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم
فونت
پیش فرض
تیتر
کودک
میترا
نازنین
اندازه قلم
+
-
پیش فرض
حالت نمایش
روز
نیمروز
شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
الجزء الثاني
رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات
عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات
عدم اختصاص النزاع بعقد الإجارة
يعتبر في صحة الإجارة و غيرها من سائرعقود المعاوضات أمور
الأول- ان تكون المنفعة المستأجر عليهامثلا عائدة
الثاني- ان لا يكون العمل مما يعتبر فيصحته
الثالث- أن لا يكون مستحقا عليه
اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة علىأقوال
و استدل للمنع بامور
الأول- الإجماع
الثاني- منافاته للإخلاص المعتبر فيالعبادة
الثالث- ما استدل به كاشف الغطاء في شرحهعلى القواعد
قصر المنع على التعبدي من الواجبات
الأقوى هو المنع عن الأجرة في غيرالتوصلي
هنا إشكالات نقضية
فمن القسم الأول
النقض بالعبادات المأتي بها للأغراضالدنيوية
و منها: النقض بأخذ الأجرة على القضاء عنالميت و الحج عنه
صلاة الهدية
و من القسم الثاني
النقض بالحرف و الصنائع المتوقف عليهاالنظام
النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر
أما النقض بجواز أخذ الوصي الأجر على عملالوصاية
أما أخذ الأجرة على المستحبات
رسالة في بيع المعاطاة
في المعاطاة
تحقيق في ألفاظ العقود و آثارها والأقوال في المعاطاة
القدر الثابت بالإجماع هو اعتبار القولالدال على التراضي
اعتبار الصيغة الخاصة لا دليل عليه
تتصور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين علىوجوه أربعة
الصورة الأولى و الثانية
أما الصورة الثالثة
أما الصورة الرابعة
أقصى ما يمكن ان يوجه به القول بالأعميةهو أحد أمرين
الأول- دعوى اختصاص البيع بما كانالتمليك حاصلا باللفظ
الثاني- دعوى اختصاص البيع الذي منالأفعال التوليدية بين الاثنين
حكم المعاطاة و جملة الأقوال فيها
(القول الأول إفادتها الإباحة المطلقة
القول الثاني إفادتها جواز التصرف الا مايتوقف على الملك كالوطء و العتق
القول الثالث لحوقها بالبيع الفاسد منعدم الملك و عدم جواز التصرف فيه
القول الرابع لحوقها بالبيع الفاسد منعدم الملك و عدم جواز التصرف فيه
تقويم الأقوال في المسألة
أما الأخير
يبعد الأول
توضيح الفرق بين المعاطاة و العقودالفاسدة
مستند قول العلامة في النهاية
في بيان معنى الملك و مراتب الملكية
فيبيان الإعراض عن الملكية و الأقوالفيها
الإعراض سبب لخروج المال
أن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية
لو نوى المعرض الرجوع عن إعراضه
فاما أن يكون ذلك قبل قبض الغير له
أما لو نوى الرجوع بعد قبض الغير له
بيان استطرادي لصور الاعراض عن الملكية
إفادة المعاطاة الملك
يدل عليه أمور
الأول- ان المعاطاة بيع لغة و عرفا
الثاني من الأدلة قوله تعالى
الثالث- قوله تعالى أوفوا بالعقود
الرابع- قوله عليه السلام الناس مسلطونعلى أموالهم
الخامس- السيرة القطعية الجارية بينالناس
الثمرة بين القول بالملك المتزلزل والقول بالإباحة المجردة في أمور
الأول- نماء العين
الثاني- في التصرفات المتوقفة على الملكو هي أمور
منها- البيع
منها- العتق
منها- وطي الأمة المأخوذة بالمعاطاة
الثالث- في وجوب الخمس و الزكاة و تعلقهمابالعين المأخوذة بالمعاطاة
الرابع- فيما لو مات المتعاطيان
الخامس- لا يرجع بالنفقة لو رجع بالعين
ان ههنا أمورا ينبغي التعرض لها والتنبيه عليها
منها ما ذكروه في ملزمات المعاطاة
فمنها التلف
و هو: إما أن يكون من الجانبين
و أما مع تلف إحديهما و بقاء الأخرى
أما النقل الشرعي
أما النقل اللازم
أما في النقل الجائز
اما بناء على الإباحة
لو نقل ثالث فضولا
الإجازة تصح من كل واحد من المتعاطيينعلى كل من القولين
من كانت له الإجازة كان له الرد أيضا
لو وقع منهما معا و كان الواقع منهماالإجازة
لو وقع من أحدهما الرد و من الآخر الإجازةفي زمان واحد
لو وقع التصرف في العين منهما أو منأحدهما بما يوجب تغيير الصورة
لو اختلفا في حصول سبب اللزوم
لو ادعى تصرفا أو إتلافا بعد الفسخ
لو تداعيا فادعى كل واحد منهما وقوع ما هوله من الفسخ
الأمور التي ينبغي التنبيه عليها
كلمات الأصحاب حول جريان المعاطاة في غيرالبيع
أما الإيقاعات
فمنها ما لا يصدق الاسم على المعاطاةمنه
و منها ما يشبه العقود
اما الشفعة
أما الكلام في العقود
فمنها ما لا يتحقق موضوع المعاطاة فيهلعدم القبض و الإقباض
اما العقود التمليكية
اما عقود المعاوضات و ما يشبههاكالنكاح
أما الإجارة
جريان المعاطاة في الجعالة اولى منجريانها في الإجارة
جريان المعاطاة في الرهن
جريان المعاطاة في القرض
جريان المعاطاة في المزارعة و المساقاة
هل يعتبر في المعاطاة كونها جامعة لشرائطالعقد أم لا
يعتبر التقابض في ماهية المعاطاة
ان القدر المتيقن من المعاطاة هو حصولالإعطاء من الجانبين
أن المعاطاة مندرج في أسماء المعاملات
اعتبار الألفاظ المخصوصة في صحة العقد
رسالة في عقد الفضولي و فيها مسألةالضمان
في بيان الفضولي لغة و اصطلاحا
معنى الفضولي
الاستدلال على صحة الفضولي بالآيات والروايات
عمومات أوفوا بالعقود و تجارة عن تراض
خبر عروة البارقي
مصححة محمد بن قيس
فحوى النصوص المعتبرة على صحة الفضولي فيالنكاح
ما ورد في تزويج العبد نفسه بغير اذنسيده
ما ورد في عامل مال المضاربة لو خالف ماشرط عليه
ما ورد في استرباح الودعي الجاحدللوديعة
ما ورد مستفيضا فيمن اتجر بمال الطفل
مصححة الحلبي
ما روى من بيع عقيل دور النبي (ص) بمكة
رواية ابن أشيم عن أبي جعفر عليهالسلام
ما ربما أيد به القول بالصحة موثقة عبداللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام
ما ورد من صحة الاشتراء مما فيه الخمس
ما ورد من الأمر بالتصدق بالمظالم ومجهول المالك
و احتج للقول بالبطلان بعد الأصل بالأدلةالأربعة
أما الكتاب
أما السنة، فأخبار
منها- النبوي المروي مستفيضا
النبوي الآخر
صحيحة محمد بن الحسن الصفار
صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع)
موثقة سماعة
ما رواه في الاحتجاج
ما عن الفقيه بإسناده عن شعيب بن واقد
ما رواه الشيخ عن أبي بصير
ما رواه عن جراح عن أبي عبد اللّه (ع)
ما عن قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر(ع)
أما الإجماع
أما العقل
استدل بعض للقول بالبطلان بوجهينآخرين
الأول
الثاني من الوجهين
احتج من فصل بين سبق المنع و عدمه
اشكال على القول بصحة الفضولي
تذنيبان
الأول انه هل يجري الفضولي في المعاطاة
الثاني في جريان الفضولي في غيرالمعاوضات
جريان الفضولي في الوقوف
أما جري الفضولي في الخمس
أما جريان الفضولي في الوصية
وجه جري الفضولي في الإيقاعات
المسألة في الإجازة و الرد
الكلام في موضوع الإجازة
ما دلّ على تحقق الإجازة بمجرد الرضا والجواب عنه
أما شروط تأثير الإجازة فهي أمور
الأول ان لا يسبقها رد
الثاني- يشترط في تأثير الإجازة كونالمجيز مالكا حين الإجازة
الثالث- هل يعتبر في تأثير الإجازةمطابقتها للعقد
الرابع- هل يشترط في تأثير الإجازة علمالمجيز تفصيلا بالعقد
الخامس- هل يعتبر في تأثير الإجازة بقاءاجتماع الشروط المعتبرة
السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال
السابع- لا يشترط في المجيز كونه مالكاللتصرف حين العقد
لو باع مال الغير ثم ملكه
المحاذير على القول بالصحة فيما لو باعشيئا ثم ملكه
أخبار استدلوا بها على المنع في بيعالفضولي
صحة عقد من باع ثم ملك
العقد الفضولي ناقلة من حينها أو كاشفةمن حين العقد
أحسن ما استدل به للنقل
الاستدلال على كون الإجازة مؤثرة
أما النماء
بقي الكلام في الثمرات بين القول بالنقلو القول بالكشف
تظهر الثمرة في جواز التصرف و عدمه منالأصيل
في النماء المنفصل الحادث بين العقد والإجازة
فيما لو اشترى عبدا من الفضولي ثم كفر قبلالإجازة
فيما لو زال التمول عن العوضين
فيما لو تواردت عقود متعددة فضولية
أما الرد
عدم الملازمة بين النقل عن ملكه و الرد
الرد تارة يحصل بالقول و تارة يحصلبالفعل
حكم الرد
حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك جاز لهانتزاع عين ماله أو بدله مع التلف
في ضمان الأعيان المضمونة على الغير قبلتلفها بالصيغة خلاف
ضمان درك أحد العوضين للبائع أوللمشتري
وجه عدم صحة ضمان الأجنبي عن البائع
أن للمالك فيما لو ترتبت الأيدي على مالهالرجوع على كل منهم
أما نماء البدل المنفصل عنه فلا يتبعالعين في الرجوع
تذييل
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الجزء الثاني
رسالة في أخذ الأجرة على الواجبات