و منها: مصححة محمد بن قيس عن أبي جعفرمحمد الباقر (ع) قال: «قضى أمير المؤمنين (ع) في وليدة باعها ابنسيدها و أبوه غائب فاستولدها الذي اشتراهافولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخروليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال (ع):الحكم ان يأخذ وليدته و ابنها، فناشدهالذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعكالوليدة حتى ينفذ البيع لك، فلما رآه أبوهقال أرسل ابني قال: لا و اللّه لا أرسل ابنكحتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدةأجاز بيع ابنه ..». الحديث و تقريبالاستدلال به من وجهين قوله (ع) في معالجةفك الولد بعد المناشدة خذ ابنه حتى ينفذالبيع لك، و قول الباقر (ع) في مقام الحكايةو لما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. وهي و ان اشتملت على ما لا يمكن الالتزام به:من تأثير الإجازة المسبوقة بالرد لظهورالمخاصمة فيه في نفوذ البيع للإجماعالمنعقد على بطلان الإجازة الواقعة كذلكإلا أنه يجب صرف ما هو ظاهر في الرد عنظاهره بالحمل على التردد دون الرد بقرينةظهور تنفيذ البيع و إجازته في كلاميهماعليهما السلام في الإمضاء لما سبق منالبيع و حملهما على تجديد المعاملة بعيدجدا. و حيث كان التعارض بين الظاهرين لعدمإمكان العمل بهما بالإجماع من تعارضالظاهر. و الأظهر تعين صرف الأول بقرينةالثاني دون العكس، كما يتعين صرف الظاهربقرينة النص عند التعارض بينهما. هذا و ما يقال من وجوه استظهار الرد منالرواية زيادة على جهة ظهور المخاصمة فيهمن إطلاق حكم الامام (ع) بأخذ الوليدة وابنها مع وجوب تقييده باختيار الرد لو لميكن رادا إذ لا معنى لأخذها مع الإجازة