و جملة صورها، هي انه: أما ان تكونالمعاطاة يقصد التمليك من الجانبين أوالإباحة بالتصرف كذلك، و كل منهما يتصورعلى وجهين، أحدهما تمليك المعوض بتملكالعوض على أن بكون المقابل لتمليك المعرضهو ملكية العوض كملكية الثمن في البيع منغير توقف على تمليك جديد. الثاني تمليكالمعوض المقابل بتمليك العوض على أن يكونالتمليك بإزاء التمليك كالهبة المعوضة،فيتوقف تملك العوض على تمليك جديد له و فيالإباحة أيضا كذلك يتصور على وجهين:أحدهما- إباحة التصرف المعوض بالإباحةبالمعنى المصدري بمعنى كون العوض مباحاله. الثاني- الإباحة المقابلة بالإباحةبالمعنى الفعلي كالتمليك بإزاء تمليكجديد. هذا مع تساوى القصد المتعلق بالمالينكالإباحة بالإباحة أو التمليك بالتمليك ومع فرض اختلافه كالإباحة بالتمليك أوالتمليك بالإباحة، فيتصور أيضا على أربعصور، فالحاصل من المجموع صور ثمان، و يزيدعليها لو ضمت إليها صور انقسام الإباحةإلى الكلية أو الجزئية لأن متعلقها: امامطلق التصرف حتى التصرفات المتوقفة علىالملك، أو بعض التصرفات و هو غير المتوقفعليه كما هو أحد الأقوال في المعاطاة كماستعرف و تزيد أيضا بملاحظة القسمينالأخيرين من التسليط المطلق و مطلقالتمليك بناء على إمكان تحقق الأول وأعمية الثاني من البيع. و عليك بتصويرها،إلا أن أغلبها بل عدا الأربعة المتقدمةمنها محض فرض و مجرد تصوير عقلي.
أما الصورة الثالثة
و أما الصورة الثالثة من الأربعةالمتقدمة، و هي قصد التسليط المطلق فقدناقش فيه شيخنا المرتضى في (المكاسب) بمايرجع محصله الى امتناع خلو الدافع في دفعهعن قصد عنوان من العناوين الخاصة.