الأول- ان المعاطاة بيع لغة و عرفا و لمتثبت له حقيقة شرعية لا بالوضع التعييني ولا التعيني حتى يحمل عليه في كلام الشارع،و كل بيع محكوم عليه بالصحة إلا ما خرجبالدليل، لعموم قوله تعالى «أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»بناء على ظهور تعلق الحل بنفس البيع الذيهو في معني الحمل عليه في إرادة الحكمالوضعي لا مجرد الحكم التكليفي، فتكونالصحة مدلولا عليها بالمطابقة عرفا أوبإرادة حلية التصرف، نحو قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»أي وطؤهن. و حلية جميع التصرفات مستلزمةلصحة البيع، فتكون الصحة مدلولا عليهابالالتزام و على التقديرين، فمعني صحةالبيع هو حصول النقل و الملك المترتب عليهجواز التصرف فيه.