فعلى القول بالخروج عن الملك بمجردالاعراض يملكه صاحب الأرض لأنه مباح نمافي أرضه فهو نماء ملكه.
و على القول بالعدم مع بقائه على الإباحةمطلقا فهو لمالك البذر و عليه أجرة الأرضلصاحبها كلا- ان كان مختصا بغيره- وبالنسبة ان كان مشتركا بينهما.
و على القول بالتملك بالاستيلاء فلمالكالأرض، ان كان بسقي منه مع قصده الملكية، وان لم يكن بقصده أو كان بسقي من السماء،فالأقوى العدم و البقاء على ما كان عليه،لعدم وجود سبب الملك من اليد و نية التملكإذ ليس مجرد الكون- بل النمو في الملك-مملكا، و لذا لا يملك الصيد المباح بمجردالتوحل في أرضه إلا أن يوحل الأرض للتوحلفيه، فيكون كشبكة الصياد يملك بالاصطياد.
هذا تمام الكلام في مسألة الاعراض قدتعرضنا لها استطرادا، فلنرجع إلى أصلالمسألة من ترجيح القول بإفادة المعاطاةالملك.
إفادة المعاطاة الملك
يدل عليه أمور
فنقول يدل عليه أمور:
الأول- ان المعاطاة بيع لغة و عرفا
الأول- ان المعاطاة بيع لغة و عرفا و لمتثبت له حقيقة شرعية لا بالوضع التعييني ولا التعيني حتى يحمل عليه في كلام الشارع،و كل بيع محكوم عليه بالصحة إلا ما خرجبالدليل، لعموم قوله تعالى «أَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»بناء على ظهور تعلق الحل بنفس البيع الذيهو في معني الحمل عليه في إرادة الحكمالوضعي لا مجرد الحكم التكليفي، فتكونالصحة مدلولا عليها بالمطابقة عرفا أوبإرادة حلية التصرف، نحو قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»أي وطؤهن. و حلية جميع التصرفات مستلزمةلصحة البيع، فتكون الصحة مدلولا عليهابالالتزام و على التقديرين، فمعني صحةالبيع هو حصول النقل و الملك المترتب عليهجواز التصرف فيه.