أخبار استدلوا بها على المنع في بيعالفضولي - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رد منه أو متضمن للرد فينفذ تصرفه فيه مالم تسبق منه الإجازة، فلا يقاس ذلكبالتصرفات الناقلة في زمن الخيار أو فيالعقود الجائزة.

أخبار استدلوا بها على المنع في بيعالفضولي

نعم هنا أخبار استدلوا بها على المنع فيالمقام بعضها بنحو العموم كالنبويالمستفيض: «لا تبع ما ليس عندك» و الآخر«لا بيع إلا فيما يملك» لشموله ما لو باعثم ملك، فإنه حين البيع بيع ما ليس عنده ولما لا يملك.

و فيه ما تقدم فيهما من الجواب عنهما عندالاستدلال بهما على البطلان رأسا (1) من ضعفسند الأول منهما لكونه عاميا كما يفصح عنهالخبر المتقدم- و احتمال قراءة (لا يملك)بالبناء للمجهول، و انه محمول على بيع مايتعذر عليه تسليمه أو يتعسر إرشادا إلىدفع كلفة التسليم المنزل على ارادة البيعالموجب لترتب الآثار عليه، و بعضها بنحوالخصوص في المورد كرواية يحيى بن الحجاج:قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يقوللي: اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابة وبعنيها أربحك كذا كذا؟

قال: لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبها قبلأن تستوجبها أو تشتريها» و رواية خالد بنالحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): الرجليجيئني و يقول:

اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا؟ قال: أليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قلت: بلى، قال:لا بأس إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام»بإرادة عقد البيع من الكلام بتقريب: انالحل و الحرمة يدوران مدار الكلام‏

(1) الاستدلال بالأخبار المذكورة علىبطلان ما نحن فيه من بيع مال الغير ثماشترائه منه و اجازة البيع: تارة بالأخبارالعامة، و أخرى بالأخبار الخاصة. أماالأخبار العامة كالنبوي الأول و الثانيفالمناقشة فيهما بضعف السند ضعيفة،فإنهما معمول بهما و متلقيان بالقبول عندأصحابنا، و يشهد لذلك الاستدلال بهما منالبعض على بطلان بيع الفضولي، و فيمسئلتنا على البطلان أيضا كما أن المناقشةفي دلالة الثاني منهما- باحتمال كون (يملك)بصيغة المجهول و أن المعنى لا بيع فيما لايكون‏

/ 376