أخبار استدلوا بها على المنع في بيعالفضولي
نعم هنا أخبار استدلوا بها على المنع فيالمقام بعضها بنحو العموم كالنبويالمستفيض: «لا تبع ما ليس عندك» و الآخر«لا بيع إلا فيما يملك» لشموله ما لو باعثم ملك، فإنه حين البيع بيع ما ليس عنده ولما لا يملك. و فيه ما تقدم فيهما من الجواب عنهما عندالاستدلال بهما على البطلان رأسا (1) من ضعفسند الأول منهما لكونه عاميا كما يفصح عنهالخبر المتقدم- و احتمال قراءة (لا يملك)بالبناء للمجهول، و انه محمول على بيع مايتعذر عليه تسليمه أو يتعسر إرشادا إلىدفع كلفة التسليم المنزل على ارادة البيعالموجب لترتب الآثار عليه، و بعضها بنحوالخصوص في المورد كرواية يحيى بن الحجاج:قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يقوللي: اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابة وبعنيها أربحك كذا كذا؟ قال: لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبها قبلأن تستوجبها أو تشتريها» و رواية خالد بنالحجاج قال: «قلت لأبي عبد اللّه (ع): الرجليجيئني و يقول: اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا؟ قال: أليس ان شاء أخذ و ان شاء ترك؟ قلت: بلى، قال:لا بأس إنما يحرم الكلام و يحلل الكلام»بإرادة عقد البيع من الكلام بتقريب: انالحل و الحرمة يدوران مدار الكلام(1) الاستدلال بالأخبار المذكورة علىبطلان ما نحن فيه من بيع مال الغير ثماشترائه منه و اجازة البيع: تارة بالأخبارالعامة، و أخرى بالأخبار الخاصة. أماالأخبار العامة كالنبوي الأول و الثانيفالمناقشة فيهما بضعف السند ضعيفة،فإنهما معمول بهما و متلقيان بالقبول عندأصحابنا، و يشهد لذلك الاستدلال بهما منالبعض على بطلان بيع الفضولي، و فيمسئلتنا على البطلان أيضا كما أن المناقشةفي دلالة الثاني منهما- باحتمال كون (يملك)بصيغة المجهول و أن المعنى لا بيع فيما لايكون