عليه العوض شيء و الواجب شيء آخر، فلايحتاج في الاستدلال عليه الى التمسك بعمومآية «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» 1
أما النقض بجواز أخذ الوصي الأجر على عملالوصاية
و أما النقض بجواز أخذ الوصي الأجر علىعمل الوصاية مع وجوبه عليه عينا، فلعله منقبيل الوكالة أو النيابة عن الموصى، و لوبتنزيل الشارع له منزلته حيث لا يعلمبالوصية، و قلنا بوجوب قبولها عليه أودخوله فيما يتوقف عليه النظام أيضا لمسيسحاجة عموم الناس في أمورهم الى من يقوممقامهم بعد موتهم، و لو لا استحقاق الأجرةو لزوم العوض لاختل أمر الناس في وصاياهم.
هذا و أورد بعضهم على المشهور: النقضبالجهاد الواجب كفاية مع جواز النيابة فيهو أخذ الأجرة عليه، حتى ان شيخنا في(الجواهر) نسبه الى ظاهر الفتاوى، حيث قال:«بل ظاهر الفتاوى عدم الفرق في النائب بينكونه قادرا بنفسه على الغزو من دون حاجةالى الجعل و غيره ممن لم يكن قادرا، و لاينافي ذلك كونه واجبا على الأول بعد ان كانمخيرا بين فعله لنفسه و بين فعله عن غيره،كما ان الجاعل مخير بين فعله بنفسه و بينالنائب عنه، و من ذلك يعلم ما في تقييدبعضهم النائب في المسألة السابقة بكونهغير واجب الجهاد لفقره» انتهى.
و فيه ان المسلم عند الأصحاب- حتى ادعىالإجماع عليه كما في (المنتهى) و غيره-تخيير من وجب عليه الجهاد بين أن يجاهدبنفسه أو يستنيب غيره عنه، و أما تخييرهبين الجهاد لنفسه أو نيابته عن غيرهفممنوع. و بعبارة أخرى
ينزل من ثدي الأم عند أول يوم من ولادتها،بلون أصفر و بشكل لزج، تسميه الأمهات(الصمغ) و قد اشتهر لدى الأطباء- قديما وحديثا- ان هذه المادة ضرورية للطفل فينشاطه و سلامته من الآفات الجسمية والعقلية
[1] سورة الطلاق آية: 6.