أن للمالك فيما لو ترتبت الأيدي على مالهالرجوع على كل منهم - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثابتا في جميع حالاته و أطواره التي منهاحالة تلفه غير أن رد بدله عند التلف رد لهعرفا و طور من أطواره فدفع البدل حينئذ منشئونات دفع العين و ردها و يعبر عن هذاالنحو من الالتزام المطلق بالضمان والعهدة، و يطلق على العين بمجرد الاستيلاءعليها: أنها مضمونة و في عهدة المستوليعليها و ان كانت موجودة. و منه ظهر أن الأصلفي اليد بقاعدة الاحترام هو الضمان إلا ماثبت تقييد الالتزام برده على وجوده كيدالأمانة، فإذا ترتبت الأيدي على مال الغيردخل في عهدة الجميع و كانت مضمونة عليهمبالمعنى المتقدم الذي مرجعه الى اشتراكالكل في الالتزام برده الى مالكه و لو بردبدله عند تلفه لأنه من شئوناته و ليس ثبوتالبدل في ذممهم بنحو استقرار المظروف فيالظرف حتى يستحيل اشتغال ذمم متعددة بمالواحد بل العين متعلقة بالذمة و داخلة فيالعهدة في كلتا حالتي وجودها و عدمهاالموجب تعلقها كذلك لتعلق بدلها عند التلفبعد تنزيله منزلتها عرفا فالعين متعلقةبالذمة بجميع شئوناتها لا مستقرة فيها كييلزم المحال و التعهدات المتعددة لشي‏ءواحد أمر معقول و ثابت شرعا بالإجماععندنا في ضمان كل من العوضين عن البائع والمشترى، بل قد عرفت أنه على القاعدة، فهونظير الواجب الكفائي في العبادات، و فيالمعاملات نظير القول بالضمان على مذهبالجمهور من ضم ذمة إلى ذمة مع عدم إنكارأحد منا عليهم بأنه محال، بل غاية ما قيلعليهم عدم اقتضاء دليل الضمان ذلك، بلمفاده النقل و التحويل دون الانضمام فالكلمكلفون بالرد بخطاب الوضع أيضا.

أن للمالك فيما لو ترتبت الأيدي على مالهالرجوع على كل منهم

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن للمالك فيما لوترتبت الأيدي على ماله الرجوع على كل منهمأو من شاء منهم بالكل أو بالبعض موزعاعليهم‏

تعقل ملكية الإنسان شيئا على نفسهفالفارق بين الإبراء لما في الذمة و بينالصلح عليه: ان الإبراء موجب لإسقاطهابتداء و الصلح موجب لانتقاله‏

/ 376