السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال
السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال أو لايعتبر؟ قولان، استقرب الأول منهماالعلامة فييقال: لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا وكان الموكل كاملا. لأنا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبةإلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هوبمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، و أماالوكيل المفوض اليه جميع شئون المعاوضةكالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيهما يعتبر في العاقد من الشروط و الفضوليبمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم بهالمعاملة و تصدر منه، و الإجازة من المالكموجبة لاستناد المعاملة الصادرة منهاليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرةفي المعاملة كما انها تشترط بالنسبة إلىالأصيل بلا اشكال. و هل يعتبر بقاؤها الىحال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط.ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، و علىتقدير اعتبارها فيه، فهل