السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سقوط العقد عن الصحة التأهلية بزوالالملك فلا تأثير للإجازة بعده أو بقائها وان زال التعلق لزوال وصف المتعلق فيتعلقبعد عود الوصف اليه فتنفذ الإجازة فيه، ولعل الأول هو الأقرب، و مع عدم العود إليهالذي يكون الشي‏ء معه بحكم التلف تلغوالإجازة قطعا لخلوها عن الفائدة حينئذ، وهو على النقل واضح و على الكشف كذلك بناءعلى القاعدة المسلمة: من ان كل مبيع تلفقبل قبضه فهو من مال بايعه، و لولاها لأمكنظهور الثمرة في كون التالف من المشترى علىالقول بالكشف دون البائع نعم لو وقع القبضقبله و تعلقت الإجازة به أيضا أمكن دعوىظهور الثمرة المتقدمة فيها على الكشف و لوانعكس الأمر بأن زال الملك قبل العقد ثمعاد بعده قبل الإجازة فالظاهر بطلانالإجازة لبطلان العقد الواقع على محل غيرقابل للتأثير فيه و ان تجددت القابليةبعد، إذ لا قابلية حين العقد و لا عقد عندالقابلية.

السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال

السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال أو لايعتبر؟ قولان، استقرب الأول منهماالعلامة في‏

يقال: لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا وكان الموكل كاملا.

لأنا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبةإلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هوبمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، و أماالوكيل المفوض اليه جميع شئون المعاوضةكالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيهما يعتبر في العاقد من الشروط و الفضوليبمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم بهالمعاملة و تصدر منه، و الإجازة من المالكموجبة لاستناد المعاملة الصادرة منهاليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرةفي المعاملة كما انها تشترط بالنسبة إلىالأصيل بلا اشكال. و هل يعتبر بقاؤها الىحال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط.ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، و علىتقدير اعتبارها فيه، فهل‏

/ 376