سقوط العقد عن الصحة التأهلية بزوالالملك فلا تأثير للإجازة بعده أو بقائها وان زال التعلق لزوال وصف المتعلق فيتعلقبعد عود الوصف اليه فتنفذ الإجازة فيه، ولعل الأول هو الأقرب، و مع عدم العود إليهالذي يكون الشيء معه بحكم التلف تلغوالإجازة قطعا لخلوها عن الفائدة حينئذ، وهو على النقل واضح و على الكشف كذلك بناءعلى القاعدة المسلمة: من ان كل مبيع تلفقبل قبضه فهو من مال بايعه، و لولاها لأمكنظهور الثمرة في كون التالف من المشترى علىالقول بالكشف دون البائع نعم لو وقع القبضقبله و تعلقت الإجازة به أيضا أمكن دعوىظهور الثمرة المتقدمة فيها على الكشف و لوانعكس الأمر بأن زال الملك قبل العقد ثمعاد بعده قبل الإجازة فالظاهر بطلانالإجازة لبطلان العقد الواقع على محل غيرقابل للتأثير فيه و ان تجددت القابليةبعد، إذ لا قابلية حين العقد و لا عقد عندالقابلية.
السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال
السادس- هل يعتبر في صحة عقد الفضوليلنفوذ الإجازة وجود مجيز له في الحال أو لايعتبر؟ قولان، استقرب الأول منهماالعلامة في
يقال: لا يعتبر فيه البلوغ إذا كان مميزا وكان الموكل كاملا.
لأنا نقول: ذلك إنما يصح أن يقال بالنسبةإلى الوكيل في إجراء الصيغة الذي هوبمنزلة الآلة لسانه لسان الموكل، و أماالوكيل المفوض اليه جميع شئون المعاوضةكالوكيل في باب المضاربة فإنه يعتبر فيهما يعتبر في العاقد من الشروط و الفضوليبمنزلته من هذه الجهة فإنه الذي تقوم بهالمعاملة و تصدر منه، و الإجازة من المالكموجبة لاستناد المعاملة الصادرة منهاليه، فلا بد من واجديته للشرائط المعتبرةفي المعاملة كما انها تشترط بالنسبة إلىالأصيل بلا اشكال. و هل يعتبر بقاؤها الىحال الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد فقط.ثم هل هي معتبرة في المجيز أيضا، و علىتقدير اعتبارها فيه، فهل