جريان المعاطاة في المزارعة و المساقاة - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
العقود الجائزة، بل ادعي الإجماع علىكونه منها.
لأنا نقول: المراد بكونه من العقودالجائزة جواز المطالبة بالوفاء متى شاء ولو في المجلس و ان كان مؤجلا، و شرطالتأجيل فيه غير ملزم إلا إذا كان في ضمنعقد لازم غيره.
و يدل على ارادة ذلك من الجواز: ذهابالأشهر- بل المشهور- الى عدم التزامالمقترض له بإلزام المقرض له برجوع العينالمقبوضة منه لو كانت باقية، و ليس ذلك إلالتمليك العين ملكا لازما بالقرض الذيمفاده تمليك العين مضمونة عليه، فوجوبالبدل فيه من باب الغرامة و التعويض لا منباب المعاوضة، و لو كان من العقود الجائزةكان له استرداد العين مع بقائها نعمللمقترض ردها بنفسها لكونها أحد مصاديقالكلي الواجب عليه مخيرا بين أفراده التيهي منها، بل لعله اولى من غيره. (و توهم)جواز امتناع المقرض عن قبولها بالخصوصلأنه بالقرض يستحق عليه المثل و ليس العينمنه لأن الشيء لا يكون مماثلا لنفسه بلهو هو لا مثله و ان كان مثليا (توهم) فاسدلان الثابت في الذمة هو الكلي المسمىباسمه كالدرهم و الدينار و الحنطة والشعير لا خصوص عنوان المثل بما هو مثل وان وقع التعبير به، فلانطباق الكلي عليه.نعم لو قلنا بالقرض في القيميات كما هوالأقوى و قلنا بثبوت القيمة في الذمة منأول الأمر، كان للمقرض الامتناع عن قبولالعين لو ردها المقترض لأنه غير حقهالمستحق عليه و لا كذلك لو قلنا بالانتقالإلى القيمة عند الوفاء لا قبله لصدقالوفاء برد العين حقيقة بل هو أحق بالصدقمن رد القيمة.
جريان المعاطاة في المزارعة و المساقاة
و أما المزارعة و المساقاة فتجري فيهماالمعاطاة أيضا لتحقق الصدق العرفي مع قيامالسيرة عليها فيهما.
هذا تمام الكلام في جريان المعاطاة في غيرالبيع من العقود و الإيقاعات