أما نماء البدل المنفصل عنه فلا يتبعالعين في الرجوع - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما نماء البدل المنفصل عنه فلا يتبعالعين في الرجوع

و أما نماء البدل المنفصل عنه فلا يتبعالعين في الرجوع و كذا المتصل به ما لميصدق عليه الجزئية و إلا تبع الأصل فيه وقد مر تفصيله في المعاطاة في نماء العينالمأخوذة بها، فراجع هذا و لو توقف ردالعين على مؤنة وجب على الضامن بذلهامقدمة للرد الواجب عليه من غير فرق بين كونالمالك مباشرا للاسترداد أو غيره و تحسبالمؤنة الى حين الإيصال إلى المالك فصرفالإياب لو توقف على سفر من المؤنة ان كانالمباشر غير المالك و خارج عنها ان كان هوالمباشر لوصول حقه اليه قبله. و لو لم يقدرعلى استردادها إلا المالك و طلب عوضا عنالاسترداد غير المؤنة، ففي وجوب بذله علىالضامن مطلقا لوجوب الرد عليه المقدور لهبواسطة البذل أولا كذلك تنزيلا له منزلةالمتعذر فيغرم بدل الحيلولة، أو يفصل بينالأجرة المتعارفة للاسترداد و بين الزائدعليها بما يعد إجحافا، أو يفصل بين مايتوقف الاسترداد على عمل منه فيأخذ الأجرةعليه بإزاء عمله المحترم بالتراضي و انزاد على أجرة المثل، و بين ما لا يتوقفعليه .. وجوه أقواها الأول و يتلوه الأخيرفي القوة و يضعف الثاني بأن دفع البدل ليسفي مرتبة دفع‏

المالك بدله من السابق برجوعه عليه و أخذهمنه و حيث ان تدارك المتدارك للمالك لامعنى و لا محصل له فلا بد من كون اللاحق عندأخذ المالك بدل العين التالفة ممن سبقه فيالضمان و فرض بقاء ضمانه بمقتضى الإطلاقكونه ضامنا للسابق البدل المأخوذ منهببدله، و عليه فالمستفاد من دليل «علىاليد» ان السابق ضامن لما أخذه من مالالغير و لو بالواسطة لمالكه ببدله و مشغولالذمة به له و اللاحق بأخذه المال ممن سبقهفي الضمان ضامن المال لمالكه ببدله ومحتمل خسارته له لو رجع المالك عليهبالبدل لكونه ضامنا لما أخذه من المال ممنسبقه بسبب وضع يده عليه فعليه أداء بدلهللمالك عند تلفه و بمقتضى بقاء ضمانه لماأخذه من السابق الى ما بعد رجوع المالكعليه و أخذه‏

/ 376