بالشرط خلافا للشيخ- قدس سره- فيدخلبالتبع، و عليه فهو للمشتري علىالتقديرين: إما بالتبع أو لكونه نماء ملكه.
فيما لو اشترى عبدا من الفضولي ثم كفر قبلالإجازة
و تظهر الثمرة أيضا على ما قيل- فيما لواشترى عبدا أو مصحفا من الفضولي ثم كفر قبلالإجازة، صح على الكشف لكونه مسلما حينالعقد و ان أجبر على بيعه بالكفر، و بطلعلى النقل لوجود المانع حين الانتقال و هوحسن ان لم نعتبر في الصحة بقاء قابليةالمتعاقدين للمالكية من حين العقد الى حينالإجازة و الا بطل على التقديرين. و تنتفيالثمرة حينئذ من البين، لكن القابلية لوفرض عدم اعتبارها لم يطرد ظهور الثمرة فيأنحاء زوالها بين العقد و الإجازة الذيمنها زوالها بالموت، ضرورة أنه ان كان منالمالك المجيز بأن مات قبل الإجازة و قلنابكونها موروثة بناء على كونها من الحقوقصح على كل من القول بالكشف أو انتقل، و انلم تكن موروثة- كما هو الحق لكونها منالأحكام- بطل على القولين أيضا، فتنتفيالثمرة على التقديرين، إلا أنه قد مرنفوذها منه لكونه مالكا بناء على عدماعتبار اتحاد المالك من حين العقد الى حينالإجازة، و ان مات الأصيل و قلنا بعدم جوازالإجازة حينئذ لأن المأمور بالوفاء و هوالعاقد المورث لم يكن، و الوارث لم يكنعاقدا، انتفت الثمرة على القولين أيضا، وان قلنا بجوازها لكفاية إنشائه في حياتهلنقل ملكه معلقا في نفوذه على وارثه و توجهالأمر بالوفاء عليه، صح على القولين وانتفت الثمرة أيضا على التقديرين غير أنهعلى الكشف دخل العوض في ملك المورث ثم منهانتقل الى الوارث، و على النقل انتقل منالمجيز اليه بلا واسطة المورث و ان كانبسبب إنشائه.
و بالجملة ليس مظهر الثمرة بين القولينمطلق زوال القابلية بين العقد و الإجازةبل يختص ذلك بصنف خاص منه نحو الكفر المانععن تحقق