بإفادتها الإباحة المطلقة لجميعالتصرفات حتى المتوقفة منها على الملك معبقاء كل من العينين على ملك مالكه، غير انهيحصل الملك بتلف احدى العينين و ما بحكمه،بل (عن المسالك): «ان كل من قال بالإباحةيسوغ جميع التصرفات
القول الثاني إفادتها جواز التصرف الا مايتوقف على الملك كالوطء و العتق
(و قول) بإفادتها لذلك الا ما يتوقف علىالملك كالوطء و العتق و إخراجه في خمس أوزكاة و غير ذلك، و هو المحكى عن حواشيالشهيد على القواعد، يوافقه ما عن(المبسوط) من المنع عن وطء الجارية المهداةبالهدية المجردة عن الإيجاب و القبول
القول الثالث لحوقها بالبيع الفاسد منعدم الملك و عدم جواز التصرف فيه
و (قول) بلحوقها بالبيع الفاسد من عدمالملك و عدم جواز التصرف فيه، و هو المحكىعن العلامة في (نهايته) و ان حكى الرجوع عنهفي كتبه المتأخرة، بل قيل بعدم موافق له ومسبوق بالإجماع و ملحوق به
القول الرابع لحوقها بالبيع الفاسد منعدم الملك و عدم جواز التصرف فيه
و (قول) بإفادتها الملك المتزلزل و يستقربالتلف و ما بحكمه، و هو صريح الكركي فيشرحه على القواعد و المحكى عنه في تعليقهعلى الإرشاد، حتى أنه نزل الإباحة في كلامالأصحاب على ارادة الملك المتزلزل، مع أنعباراتهم بين ظاهرة و صريحة بخلافه و عدمتحقق الملك بها و حملها على عدم اللزوم فيغاية البعد: و عليك بالرجوع الى عباراتهمليتضح لك حقيقة الحال، و انما تركناهاخوفا من الإطالة. و تبعه على هذا القول غيرواحد ممن تأخر عنه و هو العمدة من الأقوالفي المسألة بعد الأول منها، بل هما- اىالقول بالإباحة المطلقة و القول بالملكالمتزلزل قد يدعى تكافؤهما في الشهرة بينمتأخري المتأخرين.
قيل: و يبعد كل من القولين:
تقويم الأقوال في المسألة
أما الأخير
أما الأخير فيبعده ان حصول الملك و كونالمعاطاة من النواقل له مما يتوقف على جعلأو إمضاء من الشارع، و ليس عليه دليل، معأن مقتضى الأصل هو العدم الا دعوى السيرةالممنوع قيامها على أزيد من جواز التصرفالذي هو قدر مشترك بين الملك و الإباحة وفيه ما ستعرف من الدليل