القول الثاني إفادتها جواز التصرف الا مايتوقف على الملك كالوطء و العتق - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بإفادتها الإباحة المطلقة لجميعالتصرفات حتى المتوقفة منها على الملك معبقاء كل من العينين على ملك مالكه، غير انهيحصل الملك بتلف احدى العينين و ما بحكمه،بل (عن المسالك): «ان كل من قال بالإباحةيسوغ جميع التصرفات‏

القول الثاني إفادتها جواز التصرف الا مايتوقف على الملك كالوطء و العتق

(و قول) بإفادتها لذلك الا ما يتوقف علىالملك كالوطء و العتق و إخراجه في خمس أوزكاة و غير ذلك، و هو المحكى عن حواشيالشهيد على القواعد، يوافقه ما عن(المبسوط) من المنع عن وطء الجارية المهداةبالهدية المجردة عن الإيجاب و القبول‏

القول الثالث لحوقها بالبيع الفاسد منعدم الملك و عدم جواز التصرف فيه

و (قول) بلحوقها بالبيع الفاسد من عدمالملك و عدم جواز التصرف فيه، و هو المحكىعن العلامة في (نهايته) و ان حكى الرجوع عنهفي كتبه المتأخرة، بل قيل بعدم موافق له ومسبوق بالإجماع و ملحوق به‏

القول الرابع لحوقها بالبيع الفاسد منعدم الملك و عدم جواز التصرف فيه

و (قول) بإفادتها الملك المتزلزل و يستقربالتلف و ما بحكمه، و هو صريح الكركي فيشرحه على القواعد و المحكى عنه في تعليقهعلى الإرشاد، حتى أنه نزل الإباحة في كلامالأصحاب على ارادة الملك المتزلزل، مع أنعباراتهم بين ظاهرة و صريحة بخلافه و عدمتحقق الملك بها و حملها على عدم اللزوم فيغاية البعد: و عليك بالرجوع الى عباراتهمليتضح لك حقيقة الحال، و انما تركناهاخوفا من الإطالة. و تبعه على هذا القول غيرواحد ممن تأخر عنه و هو العمدة من الأقوالفي المسألة بعد الأول منها، بل هما- اىالقول بالإباحة المطلقة و القول بالملكالمتزلزل قد يدعى تكافؤهما في الشهرة بينمتأخري المتأخرين.

قيل: و يبعد كل من القولين:

تقويم الأقوال في المسألة

أما الأخير

أما الأخير فيبعده ان حصول الملك و كونالمعاطاة من النواقل له مما يتوقف على جعلأو إمضاء من الشارع، و ليس عليه دليل، معأن مقتضى الأصل هو العدم الا دعوى السيرةالممنوع قيامها على أزيد من جواز التصرفالذي هو قدر مشترك بين الملك و الإباحة وفيه ما ستعرف من الدليل‏

/ 376