الثالث- في وجوب الخمس و الزكاة و تعلقهمابالعين المأخوذة بالمعاطاة
الثالث- في وجوب الخمس و الزكاة و تعلقهمابالعين المأخوذة بالمعاطاة إذا اجتمعفيها شرط الوجوب فيتعلقان بها فيجب علىالأخذ بناء على القول بالملكية و ان كانتمتزلزلة بناء على عدم شرطية استقراره فيالوجوب و لا يجب على القول بالإباحة معاحتمال الفرق بين الخمس و الزكاة فيجبالأول مطلقا و لو قلنا بان مفادها الإباحةالمجردة لصدق الغنيمة عليه بالمعنى الأعمفيدخل في عموم الآية بناء على الاكتفاءفيه بمجرد صدق الفائدة التي هي أعم منالملكية بعد ان كانت الإباحة فيها مطلقةفتنعدم الثمرة فيه موضوعا لا حكما بخلافالزكاة المشروط وجوبها بالملك اللهم الاأن يقال: بتعلق الزكاة بها على القولين ووجوبها على التقديرين غير انه يجب علىالأخذ إذا اجتمعت عنده شرائط الوجوب علىالقول بالملكية و يجب على المالك علىالقول بالإباحة و ان سقط عنه بدفع الأخذلها زكاة اللهم إلا ان يقال بعدم تمكنالمالك غالبا من التصرف في ملكه المأخوذمنه بالمعاطاة اما لغيبة الأخذ أولمجهوليته فلا يجب عليه لذلك و لا علىالأخذ لعدم تملكه بالمعاطاة. و حينئذ فإنقام إجماع على وجوب الزكاة على الأخذ فلابد من الالتزام بدخوله آنا ما في ملكه. هذا و حيثما تعلق الخمس أو الزكاة بالعينالمأخوذة بالمعاطاة، فغير بعيد تحققاللزوم بذلك على القولين لكونه بحكم تلفبعض العين أو نقله فلا يجوز الرجوعبالباقي بناء على أن تلف البعض منالملزمات أيضا، مع احتمال دعوى اللزومبذلك في الخمس فقط، لكونه بحكم تصرفه وتلفه