أيضا كما يشعر به قوله (ص) في حديث عروة:«بارك اللّه في صفقة يمينك».
و أما إيجاب الكراهة المدلول عليها بظهورالحلف فيها للرد الموجب للفسخ، فمع أنهممنوع في نفسه و لعله ذهب اليه من يرىكفاية مجرد الرضا في تحقق الإجازة، يمكنان يجرى فيه ما تقدم في أمر السيد لعبدهبالطلاق فتأمل (1) و أما قولهم بصحة بيعالمكره بلحوق الرضا، فلو سلم، يدفعه أنالطيب و الرضا شرط مستقل معتبر في نفوذالعقد و لو مع وقوعه من المالك و هو منتف فيبيع المكره فاذا حصل تم السبب و أثر أثره،و أين ذلك من الإجازة المصححة لعقد غيرالمالك المنتفى فيه شرط الملك حتى يستدلبه عليه و لذا عدوا من الشرائط الاختيار والملك، فاحترزوا بالأول عن بيع المكره وبالثاني عن بيع الفضولي. و بالجملة، لامانع من نفوذ بيع المكره إلا عدم الرضاالمرتفع بحصوله و المانع في الفضولي غيرما هو مانع في المكره.
و أما استدلالهم بما تقدم في كون الإجازةكاشفة، ففيه أن كلامهم مسوق لبيان شرطيةحصول الرضا و تمامية العقد به، و أما كيفيةالحصول فهي قضية مهملة غير سوق لبيانها وهو واضح.
أما شروط تأثير الإجازة فهي أمور
و أما شروط تأثير الإجازة فهي (2) أمور:
(1) وجه التأمل إمكان دعوى الفرق بان الحلفغايته الاشعار بالكراهة دون الدلالةعليها.
(2) و بتعبير أوضح لا ينبغي الريب في انهحصل بفعل الفضولي و إنشائه اضافة شأنيةلطرفه بالنسبة الى مال المالك، و هذهالإضافة- و ان كانت تأهلية صرفة- لم تبلغمرتبة الفعلية، و لكن لها نحو من الوجود والثبوت بالنسبة