الاستدلال على صحة الفضولي بالآيات والروايات - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كيف كان فيدخل في الفضولي العقد الصادرمن الباكرة الرشيدة بدون اذن الولي و منالمالك إذا لم يملك التصرف لتعلق حق الغيربالمال كبيع الراهن العين المرهونة والمحجور عليه لفلس و نحوه، و يخرج عنه عقدالصغير و المجنون و نحوهما ممن لا أهلية لهلذلك.

و بالجملة فالمنع عن تأثير العقد تارة- منجهة عدم أهلية العاقد لنقصان فيه الراجعالى عدم المقتضى له، و أخرى- إلى وجود مانععن تأثيره و لو من جهة ثبوت ولاية أو حقالغير عليه أو في ماله، فيكون لذلك ممنوعاعن التصرف، فالأول خارج عن الفضولي والثاني مشمول له، و الأقوى في السفيه كونهمن القسم الثاني- كما عليه المشهور- و اناحتمل كونه من الأول لرجوع المنع فيه الىنقصانه.

الاستدلال على صحة الفضولي بالآيات والروايات

و كيف كان استدل للأول بوجوه:

عمومات أوفوا بالعقود و تجارة عن تراض

منها: عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةًعَنْ تَراضٍ» بناء على شمولها للفضولي بعدلحوق الإجازة، لأن مرجع الشك فيه الى الشكفي اعتبار مباشرة المالك شرعا أو اقترانرضائه بالعقد و كل منهما تقييد للمطلقاتأو تخصيص للعمومات من غير دليل منفيبالأصل فبحكم أصالة الإطلاق أو العموميخرج عن حكم الأصل في المعاملات و هوالفساد. و لعل الى ذلك يرجع استدلال مناستدل على الصحة- كما في المختلف و غيره-بأنه عقد صدر من أهله في محله، ضرورة أنتحقق الأهلية بمعنى البالغ العاقل الرشيدبمجرده لا يثبت الصحة إلا بضميمة مقدمةكبروية ثابتة بالعمومات، فيكون الدليلمركبا من صغرى وجدانية مذكورة، و كبرىبرهانية مطوية، و هي: ان كل عقد صدر من أهلهفي محله صحيح شرعا بحكم العمومات المتقدمةكيف و لولاها لا يتجه الرد عليه بأنهمصادرة- كما عن الشهيد في غاية المراد- لانتحقق الأهلية التامة بمعنى الجامعة لما

/ 376