منها: عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «تِجارَةًعَنْ تَراضٍ» بناء على شمولها للفضولي بعدلحوق الإجازة، لأن مرجع الشك فيه الى الشكفي اعتبار مباشرة المالك شرعا أو اقترانرضائه بالعقد و كل منهما تقييد للمطلقاتأو تخصيص للعمومات من غير دليل منفيبالأصل فبحكم أصالة الإطلاق أو العموميخرج عن حكم الأصل في المعاملات و هوالفساد. و لعل الى ذلك يرجع استدلال مناستدل على الصحة- كما في المختلف و غيره-بأنه عقد صدر من أهله في محله، ضرورة أنتحقق الأهلية بمعنى البالغ العاقل الرشيدبمجرده لا يثبت الصحة إلا بضميمة مقدمةكبروية ثابتة بالعمومات، فيكون الدليلمركبا من صغرى وجدانية مذكورة، و كبرىبرهانية مطوية، و هي: ان كل عقد صدر من أهلهفي محله صحيح شرعا بحكم العمومات المتقدمةكيف و لولاها لا يتجه الرد عليه بأنهمصادرة- كما عن الشهيد في غاية المراد- لانتحقق الأهلية التامة بمعنى الجامعة لما