النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنع على ما كان واجبا بالذات- كما تقدممن جدنا في الرياض- و قصر المنع علىالواجبات التعبدية- كما تقدم عن فخرالمحققين انه لما عرفت من عموم المنع أولاو عدم التفصي بهما عن الاشكال على القولالمشهور بالمنع مطلقا ثانيا.

و لا ما قيل بالالتزام بخروج ذلك بالإجماعو السيرة القطعية لقيامها على ما اقتضتهالقاعدة و إلا فالمانع عقلي- كما عرفت- لايمكن الخروج عنه بالدليل الشرعي.

و لا ما قبل كما عن جامع المقاصد باختصاصجواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية، فلايكون حينئذ واجبا، لان الظاهر من فتواهمجواز الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الكفائي،بل و مع وجوبه عينا للانحصار كما هو صريحبعضهم.

فالوجوه المذكورة كلها عدا الأول منها مابين مزيف في نفسه أو غير ناهض لدفعالاشكال، بناء على القول بعموم المنع كماهو المشهور، فالوجه هو ما ذكرناه في دفعالاشكال فافهم.

النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر

و أما النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر معجواز أخذ العوض منه ففيه ان المأخوذ منهعوض المبذول دون البذل الواجب، مضافا الىأن البذل انما يجب لدفع الضرر عن المضطر، والبذل مجانا ضرر على الباذل و لا يدفعالضرر بالضرر، مع ان طريق الجمع بيناحترام المال و دفع الضرر عنه هو البذلبالعوض دون المجاني.

و منه يظهر الجواب عن النقض برجوع الامالمرضعة بعوض إرضاع اللبإ (1) مع وجوبهعليها، بناء على توقف حياة الولد عليه،فان المأخوذ

(1) اللبأ- بالكسر فالفتح- كعنب أول اللبنفي النتاج ينزل من ثدي الأم‏

/ 376