و أما النقض بوجوب بذل الطعام للمضطر معجواز أخذ العوض منه ففيه ان المأخوذ منهعوض المبذول دون البذل الواجب، مضافا الىأن البذل انما يجب لدفع الضرر عن المضطر، والبذل مجانا ضرر على الباذل و لا يدفعالضرر بالضرر، مع ان طريق الجمع بيناحترام المال و دفع الضرر عنه هو البذلبالعوض دون المجاني. و منه يظهر الجواب عن النقض برجوع الامالمرضعة بعوض إرضاع اللبإ (1) مع وجوبهعليها، بناء على توقف حياة الولد عليه،فان المأخوذ (1) اللبأ- بالكسر فالفتح- كعنب أول اللبنفي النتاج ينزل من ثدي الأم