بيان استطرادي لصور الاعراض عن الملكية - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لكن مع ذلك لا يبعد أن يكون الأقوى هوالعدم بل الأصل يقتضي بقاء العلقة للمالكالأصلي و ان انتقل الملك عنه إذ لا ملازمةبين زوال الملك و زوال علقة المالكبالكلية، بل قد تبقى بعده كما هو في الملكالجائز.
توضيح ذلك: ان من الأسباب المملكة ما يوجبقطع سلطنة المالك بالكلية بحيث يكونكالأجنبي بعد إيجاده السبب، و منها ما لايوجب قطعها بالكلية بل يكون زمام المال وناصية الملك بيد المالك كالعقود الجائزة،فإذا شك في تأثير السبب، فالأصل يقتضيبقاء العلقة و لذا كان جواز الرجوع منالأحكام لا من الحقوق لأنه من آثارالسلطنة السابقة لا إحداث سلطنة جديدةللمالك، و لا يعارضه استصحاب الملك لو سلمجريانه في المقام لان الشك فيه مسبب عنالشك في بقاء العلقة و الأصل في السبب حاكمعلى الأصل في المسبب و عليه فالأقوى هوجواز الرجوع بالأصل إلا انه مع ذلك ينبغيالخروج عن حكم الأصل في مسألة الاعراضبحكم صحيحة ابن سنان المتقدمة النافيةللسبيل عليها و قد تقدم دعوى الحلي في(السرائر) الإجماع على مضمونه نعم أصالةعدم اللزوم و بقاء العلقة للمالك الأصلييوافقها الدليل في المعاطاة بعد ما عرفتمن الإجماع البسيط أو المركب على عدماللزوم و خلافا لما هو المنسوب الى المفيدكما تقدم- فالأصل يخرج عنه بالدليل فيمسألة الاعراض و يؤكده الدليل في مسألةالمعاطاة.
هذا
بيان استطرادي لصور الاعراض عن الملكية
و لتذيل المسألة بفرع، و هو:
لو نبتت السنابل المعرض عنها في المزرعةحتى صارت زرعا فلا يخلو اما أن يكون الحبمختصا بغير صاحب الأرض أو مشتركا بينه وبين غيره و على التقديرين: فاما أن يكونبسقي من السماء، أو بسقي من صاحب الأرض وعلى التقادير فاما أن نقول بخروجه عنالملك بالإعراض أو ببقائه فيه مع تملكهباليد أو إباحته له.