لو باع مال الغير ثم ملكه
و لكن الذي وقع عنوانا للمسألة في كلامهمهو ما لو باع مال الغير ثم ملكه (1)(1) المسألة المذكورة لها صور: فإن الفضوليإذا باع ملك غيره ثم ملكه و أجاز البيعالصادر منه حين كونه فضوليا: اما ان يبيعلنفسه أو يبيع للمالك و على التقديرينفانتقال المال اليه أما بالشراء من مالكهالأصلي أو بالإرث منه ثم الكلام فيالمسألة: تارة بناء على كون الإجازةناقلة، و أخرى بناء على كونها كاشفة. امافي صورة بيع الفضولي مال الغير لنفسه بانقصد خروج المبيع من ملك الغير و دخول الثمنفي ملك نفسه فالظاهر فساد بيعه و عدم قبولهالإجازة لا من مالكه الأصلي و لا ممن ملكهبعد ذلك لما ذكرناه سابقا: من أن حقيقةالبيع تبديل طرف اضافة بطرف اضافة لآخر وعليه فيعتبر في إنشائه قصد دخول الثمن فيملك من خرج المثمن من ملكه الى مالك الثمنو ليس هو تبديل اضافة بإضافة أخرى حتى لايعتبر في إنشائه ذلك و يتحقق مفهومه بقصددخول الثمن في ملك شخص و المثمن خارج منغيره الى مالك الثمن. و بالجملة فالمعاملةالمذكورة غير قابلة للتصحيح بالإجازة لامن قبل المالك حين العقد و لا من قبلالمالك حين الإجازة. و لا يمكن مقايسة المسألة ببيع الغاصبلنفسه فإنه كما ذكرنا غير مرة بادعائه