اشكال على القول بصحة الفضولي
ثم ان هيهنا اشكالا على القول بصحةالفضولي (1) و هو ان بيعو هي ما لو اشترى المشتري بماله لغيره بانقصد بمعاملته خروج الثمن من ملكه الى مالكالمثمن و خروج المثمن من مالكه الى الغير(فدخول) المثمن في ملك المشتري المالكللثمن قهرا و إلغاء قصده كون الشراء للغير(غير) واضح بل الظاهر بطلان المعاملةالمذكورة أصلا. (1) لو باع الغاصب ما غصبه: فبناء على ماذكرناه من الوجه في بيعه و قابليته للحوقالإجازة من المالك فلا اشكال مع اجازةالمالك في انتقال الثمن اليه و لغوية قصدالفضولي كما ذكرنا: انما الكلام أوردالبيع