يعتبر في صحة الإجارة و غيرها من سائرعقود المعاوضات أمور - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يشمل ما لو كان البذل لأجله بنحوالعطية و شبهها، و ان وجب البذل بسبب، كمالو نذر أن يعطي درهما لمن صلى الفريضة فإنهيجوز أخذ المنذور حينئذ بلا اشكال فيه و لاخلاف.

يعتبر في صحة الإجارة و غيرها من سائرعقود المعاوضات أمور

هذا و ليعلم أولا انه يعتبر في صحةالإجارة و غيرها من سائر عقود المعاوضات وتأهلها لترتب الأثر عليها أمور:

الواجب النظامي، فيجوز للطبيب المعالج والخباز و الخياط و نظائرهم ممن يجب عليهمبذل أعمالهم- عينا أو كفاية- أخذ الأجرةعليها.

ثم إن الواجب غير النظامي: ما كان منهواجبا على شخص دون غيره و لم يعتبر فيهالمباشرة ممن وجب عليه بل كان قابلًالنيابة الغير عمن وجب عليه، بأن ثبتبالدليل صحة تبرعه به عنه، تصح الإجارةعليه، تعبديا كان أم توصليا عينيا كان أمكفائيا- فإذا وجب الجهاد على شخص- عينا أوكفاية- فله استيجار من لا يجب عليه ليجاهدعنه، بناء على قبوله للنهاية، و مثله ماوجب على ولي الميت من قضاء ما فاته منالصلاة نيابة عنه، فله استيجار غيره علىأدائها نيابة عن الميت: و أما ما وجب علىالشخص عينا، فلا يصح استيجاره عليه لعدمملكيته له، فان مرجع ملكية العمل كونه تحتاختيار عامله و قدرته، بحيث له فعله و لهتركه، فاذا كان واجبا عليه و مسلوبالاختيار في تركه، لم يكن مالكا له، كماأنه لو كان محرما عليه لا يصح استيجارهعليه لعدم قدرته شرعا على الفعل و كذا ماوجب على الشخص كفاية لا عينا، فإنه- و ان لميكن كالواجب العيني من جهة سلب اختياره عنالترك، فله تركه عند قيام الغير به ممن وجبعليه كفاية، و لكن مع ذلك لا يصح استيجارهعليه ممن لا يجب عليه و لا يطلب منه، أصلا،إذ لا يملك المستأجر عمل الأجير باستيجارهله في في قبال ما يدفعه له من الأجرة، و مايأتي به الأجير إنما يأتي بما وجب‏

/ 376