أما السنة، فأخبار
و أما السنة، فأخبار:منها- النبوي المروي مستفيضا
منها- النبوي المروي مستفيضا «لا تبع ماليس عندك» بناء على إرادة السلطنة منالظرف المضاف، فيكون النهي عن بيع ما هوخارج عنها الذي منه الفضولي و لا ينقض ببيعالولي و المأذون لتحقق السلطنة لهما عليه. و فيه- مع كونه مرميا بضعف السند لكونهعاميا و معارضا بما هو أقوى منه سندا ودلالة من النصوص المعتبرة المستفيضةالمجوزة لبيع ما ليس عنده المعربة عن كونالمنع عنه مذهب العامة، ففي الصحيح: عمنباع ما ليس عنده؟ قال: لا بأس، قلت: ان منعندنا يفسده قال و لم قلت: باع ما ليس عنده، قال ما يقول في السلف قدباع صاحبه ما ليس عنده (1) الخبر (محمول) علىبيع ما يتعذر عليه تسليمه أو يتعسر إرشاداإلى دفع كلفة التسليم، و ليس منه الفضوليمع اجازة المالك أو ينزل على البيع عن نفسهقبل أن يملك، ثم يمضي ليشتريه من مالكه كماعن (التذكرة) مستدلا عليه بقوله، لأنه (ص)ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن انيبيع الشيء فيمضي و يشتريه و يسلمه فانهذا البيع غير جائز و لا نعلم فيهو الحاصل: ان حقيقة التكسب و نتيجة إنشاءالفضولي- و العقد الصادر منه- و هيالمبادلة بين المالين القابلة للاستنادالى المالك بإجازته- هي تجارة للمالك لاللفضولي ليقال: إنها لم تكن عن رضي ممن لهالرضا و الاختيار و لم تكن مشمولة للايةالشريفة. (1) و به يظهر ما في كلام شيخنا المرتضى في(مكاسبه) في الجواب عن النبوي قائلًا: انالظاهر من الموصول هي العين الشخصيةللإجماع و النص على جواز بيع الكلي لأنهمنه كالاجتهاد في مقابل النص. (منه دام ظله)