الثاني في جريان الفضولي في غيرالمعاوضات - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعاطاة و حينئذ، فنقول: اما على القولبإفادتها الملك المتزلزل فالظاهر جريانالفضولي فيها بناء على عدم كونها معاملةمستقلة بل هي مندرجة في المعاملات الخاصةلشمول ما يقتضي صحته في العقد القولي منعمومات:

«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «أَوْفُوابِالْعُقُودِ» بناء على أعمية العقودللعقد الفعلي، بل و جملة الأخبار الخاصةالمحمولة على ما هو الغالب من وقوعالمعاملات بنحو المعاطاة و لا مانع منهإلا ما يتوهم من حرمة السبب، و هو الإقباضلكونه تصرفا في مال الغير فلا يترتب عليهالأثر مع أنه أخص من المدعى لإمكان فرضتحققها بدون التصرف كما لو كان دينا فيالذمة و فرض تحقق الرضا من المالك بناء علىأن مجرد الرضا المقارن لا يخرجه عن كونهفضوليا- كما هو مذهب غير واحد من الأصحابلا ملازمة بين الحرمة و الفساد كما تقدم وحينئذ فالمقتضي للصحة موجود و المانعمفقود و اما على القول بإفادتها الإباحةفالظاهر عدم جريانه فيها لقصور ما دل علىصحتها المخالفة للقواعد من إجماع أو سيرةعن شمول الفضولي منها إذ القدر الثابتمنهما إفادة المعاطاة الواقعة بقصدالتمليك للإباحة المجردة إذا كان من غيرالفضولي و مثله الكلام على القول بكونهامعاملة مستقلة اللهم إلا ان يستدل عليههنا بما استدل به على صحة أصل الفضولي منالسيرة مع غلبة المعاطاة في معاملاتهم.

الثاني في جريان الفضولي في غيرالمعاوضات

الثاني في جريان الفضولي في غيرالمعاوضات‏

جريان الفضولي في الوقوف

من العقود كالوقوف‏

إضافتها و استنادها الى الموكل بوقوعهامن الوكيل فالبيع المعاطاتي الصادر منالوكيل المفوض هو بيع للموكل بتوكيله، فلملا يكون البيع المعاطاتي الصادر منالفضولي بيعا للمالك بإجازته؟ و ما الفرقبينهما؟

فإنه يقال: ليس حكم الإجازة حكم التوكيل،و لا يقاس أحدهما بالآخر، فان الموكل إذا وكل شخصا في بيع متاعه و فوض الى الوكيل‏

/ 376