في ضمان الأعيان المضمونة على الغير قبلتلفها بالصيغة خلاف - بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الضمان قد يطلق علىما يفيد تحويل ما هو ثابت في ذمة أخرى، ويعبر عنه- غالبا- بضمان المال، و هو لايتحقق قبل ثبوت الشيء في الذمة بل هو غيرمعقول، لان ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوتالمثبت له و منه يظهر الوجه في بطلان ضمانما لم يجب، و أنه أمر غير معقول و هذا النحومن الضمان من العقود لان السبب الموجب لهانما هو عقد الضمان. و قد يطلق و يراد بهالتعهد و كون المضمون متداركا عليه و يعبرعنه بضمان العين كضمان الغاصب للعينالمغصوبة بل مطلق الأعيان المضمونة على منهي في يده، و يسمى هذا النحو من الضمانبضمان العهدة و لتحققه أسباب خاصة كاليد ونحوها. و الفرق بين الضمانين: أن الأوليتوقف على المضمون عنه ليتحقق نقل المضمونعن ذمته الى الضامن بالضمان على ما هو عندالإمامية: من أنه تحويل ما في ذمة إلى أخرىلا ضم ذمة إلى ذمة كما هو عند الجمهور، و منلوازمه عندنا براءة المضمون عنه عنالمضمون و اشتغال ذمة الضامن به لاقتضاءالنقل و التحويل ذلك، و لا يتوقف الضمانبالمعنى الثاني الا على ضامن و مضمون له إذلا نقل فيه و لا تحويل بل يحدث بينه و بينالمضمون له بسبب خاص كوضع اليد على ماله أوإتلافه و قد يتعدد الضامن لتحقق سببالضمان من كل واحد منهم كالأيدي المتعاقبةعلى المال المضمون لان كل واحد منهم في عرضالآخر بالنسبة إلى المالك في إيجاد سببالضمان.
في ضمان الأعيان المضمونة على الغير قبلتلفها بالصيغة خلاف
هذا و في ضمان الأعيان المضمونة على الغيرقبل تلفها بالصيغة خلاف و الأظهر عندي بلالأقوى الصحة (1) وفاقا للمحكي عن (المبسوط)