في ضمان الأعيان المضمونة على الغير قبلتلفها بالصيغة خلاف - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الضمان قد يطلق علىما يفيد تحويل ما هو ثابت في ذمة أخرى، ويعبر عنه- غالبا- بضمان المال، و هو لايتحقق قبل ثبوت الشي‏ء في الذمة بل هو غيرمعقول، لان ثبوت الشي‏ء لشي‏ء فرع ثبوتالمثبت له و منه يظهر الوجه في بطلان ضمانما لم يجب، و أنه أمر غير معقول و هذا النحومن الضمان من العقود لان السبب الموجب لهانما هو عقد الضمان. و قد يطلق و يراد بهالتعهد و كون المضمون متداركا عليه و يعبرعنه بضمان العين كضمان الغاصب للعينالمغصوبة بل مطلق الأعيان المضمونة على منهي في يده، و يسمى هذا النحو من الضمانبضمان العهدة و لتحققه أسباب خاصة كاليد ونحوها. و الفرق بين الضمانين: أن الأوليتوقف على المضمون عنه ليتحقق نقل المضمونعن ذمته الى الضامن بالضمان على ما هو عندالإمامية: من أنه تحويل ما في ذمة إلى أخرىلا ضم ذمة إلى ذمة كما هو عند الجمهور، و منلوازمه عندنا براءة المضمون عنه عنالمضمون و اشتغال ذمة الضامن به لاقتضاءالنقل و التحويل ذلك، و لا يتوقف الضمانبالمعنى الثاني الا على ضامن و مضمون له إذلا نقل فيه و لا تحويل بل يحدث بينه و بينالمضمون له بسبب خاص كوضع اليد على ماله أوإتلافه و قد يتعدد الضامن لتحقق سببالضمان من كل واحد منهم كالأيدي المتعاقبةعلى المال المضمون لان كل واحد منهم في عرضالآخر بالنسبة إلى المالك في إيجاد سببالضمان.

في ضمان الأعيان المضمونة على الغير قبلتلفها بالصيغة خلاف

هذا و في ضمان الأعيان المضمونة على الغيرقبل تلفها بالصيغة خلاف و الأظهر عندي بلالأقوى الصحة (1) وفاقا للمحكي عن (المبسوط)

(1) في صحة الضمان العقدي للأعيان المضمونةبضمان اليد كالمغصوب و المقبوض بالعقدالفاسد و الأمانات عند التعدي و التفريط وجوازه قبل‏

/ 376