منها- العتق - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

منها- العتق

و منها- العتق فإنه يصح عتق المأخوذبالمعاطاة على الملكية، و يقع باطلا

مبنيا على كون المعاطاة مفادها الملك معانها على الإباحة لا تقتضي سوى اباحةالتصرف، فالغاء بنائه و اعتقاده لا يقتضيعدم صحة البيع للمالك الحقيقي مع أجازته.

و على هذا فإشكال صحة بيع المباح له مالالمبيح بأنه انما يصح وقوعه عن المالك والمفروض وقوعه من البائع لنفسه فما وقع لميصح لكونه خلاف حقيقة المعاوضة المقتضيةلدخول الثمن في ملك من خرج المثمن من ملكهو قد خرج من ملك المبيح، فكيف يدخل الثمنفي ملك البائع المباح له، و الصحيح غيرواقع لان العقود تابعة للقصود.

مندفع فان ما وقع من المباح له من البيعلنفسه لا بما هو هو و أنه زيد بن عمرو- مثلا-ليقال: ان ما وقع لم يصح بل بما انه هوالمالك للمبيع لاعتقاده كونه له و انالمأخوذ بالمعاطاة ملك لآخذه فهو انمايقصد وقوع البيع لمالك المبيع تحليلا، فماوقع منه صحيح مع اجازة المالك الحقيقي نعمتطبيق المالك على نفسه خطأ و اشتباه، فهوالملغى و لا ملازمة بين إلغائه و بطلانالبيع و عدم قابليته للتصحيح بالإجازة منالمالك: و بهذا التقريب يندفع اشكالالمستشكل.

و أما ما ذكره سيدنا- قدس سره- بقوله: و أماالثاني فلعدم اعتبار القصد لمن له البيعفي صحته و هو غير مأخوذ في ماهيته و قوامه ولذا قلنا بصحة بيع الغاصب لنفسه و وقوعهللمالك مع الإجازة انتهى.

فظاهره دعوى ان المناط في صحة وقوع البيعلشخص أو الاشتراء له مجرد مالكيته للمثمنأو الثمن و عليه فمن قصد بيع ماله لغيره ايقصد خروج المال من ملكه الى ملك المشتري ودخول ثمنه من المشتري في ملك الغير فالثمنيدخل في ملك البائع و يصح البيع له قهرانظرا لمالكيته للمثمن‏

/ 376