الرابع- هل يشترط في تأثير الإجازة علمالمجيز تفصيلا بالعقد
الرابع- هل يشترط في تأثير الإجازة علمالمجيز تفصيلا بالعقد و حقيقته و جميع مايعتبر في صحته أم يكفي العلم الإجماليبوقوع عقد على ماله قابل للإجازة؟ وجهان: والأول هو الأقوى لعموم النهي عن الغررمضافا الى لحوق كل إجازة إلى عقدها فيالغرر المنهي عنه فيه. و قياسها بالوكالةالمغتفرة فيها الجهالة في الجملة اتفاقاكما (في المسالك) و غيره، قياس مع الفارقلان مرجع إطلاق الوكالة إلى تفويض الأمرإلى الوكيل و تعيين الأمر بيده كعاملالقراض و هو الوجه في اغتفار الجهالة فيهالا ما ذكره (في المسالك) من أن الغرر مندفعبمراعاة الوكيل مصلحة الموكل لان المصالحبنفسهاالإجازة من المالك المتضمنة للشرط الذيلا يلزم الأصيل الوفاء به بمنزلة الشرطالفاسد المشتمل عليه العقد، فكما ان فسادهلا يسري الى فساد العقد فكذا هنا فان فسادالشرط و عدم لزوم الوفاء به لا يسرى الىفساد الإجازة فلم لا تصح و يختص الفسادبالشرط؟ قلنا فرق بين اشتراط العقد بالشرطالفاسد و بين تقييد الإجازة بشرط لا يجبعلى الأصيل الوفاء به لعدم ذكره في متنالعقد فان العاقد المتضمن عقده لشرط فاسدالتزم بعقدة التزامين أحدهما- بأصلالمعاوضة بين المالين، و الالتزام الآخربالشرط الذي تضمنه عقده غاية الأمر أحدالالتزامين مرتبط بالآخر، و عليه يمكنالتفكيك بين الالتزامين فيصح أحدهما و هوالالتزام بأصل المعاوضة و يبطل الآخر و هوالالتزام بالشرط، و نظرا لارتباط أحدهمابالآخر يثبت الخيار للمشروط له و هذابخلاف المجيز الذي قيد أجازته بشرط لا يجبالوفاء به بل هو ملغى فإنه لم يلتزم الابالتزام بسيط و لم يتحقق منه التزامانليمكن التفكيك بينهما بالصحة و عدمها. و بالجملة العقد الصادر من الفضولي لميجزه المالك و ما أجازه المالك ليس هو عقدالفضولي فكيف يصح و الحال هذه؟.