هنا إشكالات نقضية
ثم ان ها هنا إشكالات نقضية يرد بعضها علىالقول بمنافاة اعتبار الإخلاص لأخذالأجرة عليه ذاتا و بعضها على القول بمنعالأجرة في الواجبات مطلقا بل و على القولبقصر المنع على العيني منها.
فمن القسم الأول
فمن القسم الأول
النقض بالعبادات المأتي بها للأغراضالدنيوية
النقض بالعبادات المأتي بها للأغراضالدنيوية كسعة الرزق و حصول الولد و غيرذلك سيما بالنسبة إلى العبادات الموظفةلذلك، و ما كان مشروعا لأجلها كصلاةالحاجة و غيرها، فإن العلة الغائيةلإيجادها هي تلك الأغراض الدنيويةالمترتبة عليها دون محض الإخلاص المعتبرفيها مع حكمهم بصحتها كذلك.
و الجواب بالفرق بين نيل المقصود من اللّهبواسطة الإطاعة له بفعله لأنه الموظف لهعليه و بين نيله بدون واسطة الإطاعةبالفعل بل لنفس كونه فاعلا له بحذفالواسطة، فالمصحح هو امتثال الأمربالموصل دون الفعل للتوصل به.
و بذلك يجمع بين ما ذهب اليه غير واحد منالأصحاب من بطلان العبادة المقصود بها نيلالثواب و النجاة من العقاب، بل نسب ذلكالعلامة (في المهناويات) الى إنفاقالعدلية و عن الشهيد في (القواعد) الى قطعالأصحاب، و هو المحكى عن السيد رضي الدينابن طاوس و بين ما هو المشهور بل المقطوعبه من صحتها مع رجاء المثوبة أو النجاة منالعقوبة، مع تضافر النصوص عليه من الكتابو السنة الواردة في الوعد و الوعيد والترغيب و الترهيب و التعزير و التحذير وليس الا لما ذكرناه من الفرق و ان الذييقتضي فساد العبادة بقصده هو ما إذا كانالداعي للفعل و المحرك له عليه ليس إلاالنتيجة المجعولة للفعل: من الثواب والعقاب على وجه لولاها لما وقعت منهالعبادة، كالأجير الذي يفعل الفعل لمحضالأجرة بحيث لو أريد الفعل منه مجانا لميفعله. و إتيان العبادة بهذا الوجه لايستبعد فساده دون ما كان الداعي