هنا إشكالات نقضية - بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنا إشكالات نقضية

ثم ان ها هنا إشكالات نقضية يرد بعضها علىالقول بمنافاة اعتبار الإخلاص لأخذالأجرة عليه ذاتا و بعضها على القول بمنعالأجرة في الواجبات مطلقا بل و على القولبقصر المنع على العيني منها.

فمن القسم الأول

فمن القسم الأول‏

النقض بالعبادات المأتي بها للأغراضالدنيوية

النقض بالعبادات المأتي بها للأغراضالدنيوية كسعة الرزق و حصول الولد و غيرذلك سيما بالنسبة إلى العبادات الموظفةلذلك، و ما كان مشروعا لأجلها كصلاةالحاجة و غيرها، فإن العلة الغائيةلإيجادها هي تلك الأغراض الدنيويةالمترتبة عليها دون محض الإخلاص المعتبرفيها مع حكمهم بصحتها كذلك.

و الجواب بالفرق بين نيل المقصود من اللّهبواسطة الإطاعة له بفعله لأنه الموظف لهعليه و بين نيله بدون واسطة الإطاعةبالفعل بل لنفس كونه فاعلا له بحذفالواسطة، فالمصحح هو امتثال الأمربالموصل دون الفعل للتوصل به.

و بذلك يجمع بين ما ذهب اليه غير واحد منالأصحاب من بطلان العبادة المقصود بها نيلالثواب و النجاة من العقاب، بل نسب ذلكالعلامة (في المهناويات) الى إنفاقالعدلية و عن الشهيد في (القواعد) الى قطعالأصحاب، و هو المحكى عن السيد رضي الدينابن طاوس و بين ما هو المشهور بل المقطوعبه من صحتها مع رجاء المثوبة أو النجاة منالعقوبة، مع تضافر النصوص عليه من الكتابو السنة الواردة في الوعد و الوعيد والترغيب و الترهيب و التعزير و التحذير وليس الا لما ذكرناه من الفرق و ان الذييقتضي فساد العبادة بقصده هو ما إذا كانالداعي للفعل و المحرك له عليه ليس إلاالنتيجة المجعولة للفعل: من الثواب والعقاب على وجه لولاها لما وقعت منهالعبادة، كالأجير الذي يفعل الفعل لمحضالأجرة بحيث لو أريد الفعل منه مجانا لميفعله. و إتيان العبادة بهذا الوجه لايستبعد فساده دون ما كان الداعي‏

/ 376