و يبعد الأول أيضا مخالفته للقواعدالمسلمة التي منها قاعدة تبعية العقودللقصود، لان الملك المقصود حصولهبالتعاطي غير واقع بالفرض و الواقع و هوالإباحة المجردة غير مقصودة إذ الإباحة انأريد بها الإباحة المترتبة على الملك، فمعكونه خلاف الفرض يدفعه انها معلولة للملك،و المعلول عدم عند عدم العلة، و ان أريدبها المقابلة للملك و ما هو قسيم له فلمتكن مقصودة بالتعاطي حتى تكون واقعة بناءعلى ما عرفت من قصد المتعاطيين التمليكبالمعاطاة، و منها ما هو مسلم عندهم من عدمجواز التصرف في المقبوض بالبيع الفاسدالذي هو بمعنى عدم ترتب الأثر عليه شرعا بلمطلق المعاملات الفاسدة التي منهاالمعاطاة لعدم ترتب الأثر المقصود منالملك عليها، و هو الوجه لما ذهب إليهالعلامة في (نهايته) من المنع عن التصرف فيالمعاطاة، و منها ما هو المعلوم من انالعين المضمونة بالمسمى إذا لم يسلمضمانها به كانت مضمونة ببدلها الواقعي منالمثل أو القيمة، و لذا كان المقبوضبالعقد الفاسد عندهم مضمونا بذلك دونالمسمى، و عليه فكيف يكون تلف احدىالعينين موجبا لدخول الأخرى في ملك من هيفي يده بل القاعدة تقتضي حينئذ بناء علىالإباحة المجردة جواز الرجوع على العينالموجودة لمالكها و يغرم لصاحبه بدلالتالف من المثل أو القيمة، و هو خلاف ماهو كالمتفق عليه عندهم من اللزوم و عدمجواز الرجوع بالتلف و ما بحكمه هذا كلهمضافا الى استبعادات أخر ذكر لزومها علىأهل هذا القول شيخ مشايخنا (كاشف الغطاء)في شرحه على القواعد، تركناها جملةاقتصارا على ذكر العمدة منها. هذا و يمكن الجواب عن ذلك: إما عن الأول فبان مخالفة المقام لقاعدةتبعية العقود للقصود، و ان