و اما الشفعة، فالظاهر جريان المعاطاةفيها و يملك الشفيع بمجرد دفع الثمن إلىالمشترى و أخذ المبيع منه فبيع الشريكللأجنبي سبب شرعي لتحقق حق الشفعة للشفيع،و بالدفع و الأخذ يملكه لأنه يصدق عليهبذلك انه شفع فيما هو حقه فتشمله إطلاقاتأدلة الشفعة مع قيام السيرة عليه أيضا ولزومها بالمعاطاة مع كون حكمها الجوازمستفاد من كون الحق ثابتا له بالقهر علىالمشتري المناسب معه اللزوم لا التوقف علىرضاه، و لعل مثلها أيضا في جريان المعاطاةالإقالة و الفسخ بدفع العوض و أخذ المعوضمع قصد أحدهما للصدق العرفي مع دعوىالسيرة عليه أيضا، و يؤيده ما قيل من انتعريض المبيع للبيع مسقط للخيار. و أما القسمة المشتملة على الرد فلكونهامتضمنة للمعاوضة تجري المعاطاة فيها علىالظاهر كما في (المسالك). و مثلها بل أقوى منها في جريان المعاطاةتحققها في الإجازة التي مرجعها الى الاذنفي البيع و ان جرى الاصطلاح على تسميةالإذن اللاحق بالإجازة، و كذا البذلالموجب لتحقق الاستطاعة يصدق بمجرد دفعالمال الى المبذول له و وضعه بين يديه إذاقبله منه بالأخذ و التناول من دون توقف علىاللفظ