و أما العقل فتقريره- على ما قيل بتوضيحمنا- هو: ان الفضولي متصرف في مال الغيربالعقد عليه بغير اذنه، و التصرف في مالالغير كذلك قبيح عقلا و نقلا، ففي التوقيعالمروي عن الاحتجاج «لا يجوز لأحد أنيتصرف في مال غيره إلا بإذنه». بيان ذلك: ان العقد حسب ما عرفت معناهالربط بين العوضين بالتبديل بينهما غيرأنه ان كان من غير المالك و من بحكمه كانذلك الربط ناقصا و ضعيفا يتم و يقوى بإجازةالمالك و ان كان منه كان قويا تاما بحيثيترتب عليه أثره من النقل و الانتقال، وهذا الأمر الحادث في مال الغير تصرف فيه فيالواقع لا بالتسامح العرفي و هو محرم منهيعنه، و النهى يقتضي الفساد فالقول بالصحةالموجبة لما يقتضي الفساد يستلزم القولبعدمها، فهو من قبيل ما يلزم من وجوده عدمهو ما كان كذلك كان باطلا بالضرورة. و بهذا التقرير يتضح لك بطلان قياسهبالاستضائة و الاصطلاء بنور الغير و نارهلأن المقيس عليه من الانتفاع بمال الغيرالمجرد عن التصرف فيه بخلاف المقيس الذيهو من التصرف فيه حقيقة- كما عرفت- و لاملازمة بينهما و أن إحراز الإذن بهذاالنحو من التصرف من الحال أو المقال لايخرجه عن الفضولي بالاتفاق و أنه محرم و انلم يقصد ترتب الأثر عليه لكونه بنفسه