منها- وطي الأمة المأخوذة بالمعاطاة
و منها- وطي الأمة المأخوذة بالمعاطاة،فيجوز على الملكية و لا يجوزكل من القول بافادتها الملك أو الإباحة،ففيما هو محل الكلام من بيع المباح له ماتحت يده من مال المبيح مقتضى الضمانالمعاوضي الذي أقدم عليه المتعاطيانانتقال عوضه الذي هو تحت يد صاحبه اليه عندالبيع الذي هو بمنزلة إتلاف مال المبيحعليه لعدم إمكان رجوعه به بعد فرض كونالبيع بإذن منه و تسليط عليه و انتقالالعوض الى ملك المبيح مستلزم لانتقال مالالمبيح الى المباح له حين البيع لئلا يلزمالجمع بين العوض و المعوض في الملك، و عليهفيخرج المبيع من ملك المباح له الى ملكالمشتري، و يدخل عوضه من المشتري في ملكه،و هو معنى وقوع البيع عن المباح له و لعلهيأتي في بعض تعليقاتنا زيادة توضيح لذلك. (1) يمكن أن يقال: إن الكلام في العتق- كماقربناه فيما سبق من البيع: من صحته و وقوعهعن المعتق لما ذكرناه: من أن مقتضى الاقدامالمعاوضي من المتعاطيين و كون كل منالعوضين مضمونا بالآخر عند الإتلاف و ماهو بمنزلته انتقال العهد عند عتقه الىالمباح له و ينعتق عنه لانتقال