هذا كله في النقل اللازم
أما في النقل الجائز
و أما في النقل الجائز فليس لمن بيدهالعين الباقية الرجوع على الناقل بناء علىالملكية و إلزامه بالرجوع على ما نقله-بمعاوضة كان النقل أو مجانا- لعدم حصولإمكان التراد فعلا، و تحصيله- و لو كانمقدورا بواسطة الرجوع- غير واجب لأن إرجاعما أخذه بعد الرجوع عليه لم يعلم كونه منالواجب المطلق حتى يجب تحصيل مقدماته بلالظاهر انه من الواجب المشروط للأصل حيثكان الوجوب مستفادا من دليل لبى لا مناللفظ حتى يتمسك فيه بأصالة الإطلاق و لاله الرجوع أيضا بنفسه على من انتقلت العينإليه إذ لا خيار له فيه و لا سلطان له عليه.
اما بناء على الإباحة
و اما بناء على الإباحة فقد فصل فيه شيخناالمرتضى في (مكاسبه) بين ما لو كان النقلبمعاوضة أو مجانا (1) فالحق الأول بالأول فياللزوم، و حكم
حينئذ بعوضها: انتقال عوضه الى المالكالمبيح و لازمه انتقال العين الى المباحله لكون الضمان معاوضيا و عليه فخروجالعين إلى المشتري انما هو من ملك المباحله، لا المبيح، فعودها بالفسخ اليه لا الىالمبيح، فلا سلطنة له على الرجوع حتى علىمبني القطب و الشهيد- قدس سرهما- و بالجملةلا فرق في لزوم المعاطاة و عدم إمكانالرجوع بها عند نقل العينين أو أحدهمابالنقل اللازم بين القول بإفادتها الملك وبين القول بإفادتها الإباحة، كما لا فرقفي ذلك بين مبني المشهور و مبني القطب والشهيد- قدس سرهما.
(1) قال- قدس سره- فيها: «نعم .. لو كان (يعنيالناقل الجائز) غير معاوضة كالهبة، و قلنابأن التصرف في مثله لا يكشف عن سبق الملكإذ لا عوض فيه حتى لا يعقل كون العوض لواحدو انتقال المعوض الى الآخر بل الهبة ناقلةللملك عن ملك المالك الى ملك المتهب،فيتحقق حكم جواز الرجوع بالنسبة إلىالمالك لا الواهب، اتجه الحكم بجوازالتراد مع