فنقول: لا إشكال في أنه يترتب على ملكيةالعين النماء لأنه نماء ملكه فيكون مملوكاله كنماء المبيع في زمن الخيار، بل لعلهاولى منه لوجود القول فيه بتوقف الانتقالعلى مضي زمن الخيار و في رجوع المالك به لورجع بالعين وجهان، و الأقوى: العدم، لانالتزلزل في الأصل: اما للإجماع على عدماللزوم فيه، أو لأصالة عدم اللزوم فيالملك، و كل منهما منتف في النماء. أماالإجماع فإنا لم نحققه على جواز الرجوعبالنماء لو رجع بالعين
دون الملك فربما يقال- كما يظهر من سيدناالخال- ان النماء مملوك لمالك العين مباحالتصرف للأخذ مع القول بكونها مالكيةللاذن الضمني أو يشاهد الحال، و أما انقلنا بكونها شرعية و قلنا بها لخصوصالدليل، فيشكل لتعلق الإباحة بالعين وقصور دليلها بالنسبة إلى الإباحة النماء،و عليه فلا يجوز التصرف فيه و ان جاز فيالأصل اللهم إلا أن يقوم إجماع أو سيرةقطعية فتأمل. انتهى. هذا و لكن الذي يظهر مما ذكره الشيخالأكبر كاشف للغطاء في مقام استبعاد القولبالإباحة من استلزام التفكيك بين العين والمنفعة بالقول بالإباحة في العين و الملكفي المنفعة- التسالم على عدم الفرق بينالقول بالملك و القول بالإباحة في ملكيةالمنافع و النماءات لمن انتقل المال اليهو عدم تبعيتها للعين في مجرد الإباحة. و لكن حكى شيخنا الأنصاري- قدس سره- عن بعضتبعية النماءات للعين في الارتجاع الىالمالك على القول بالإباحة. و على كلفالظاهر عدم الفرق بين القولين في ملكيةالنماء لمن انتقل المال اليه و عدم تبعيتهللعين في الرجوع الى المالك و لو قلنابالإباحة، و ذلك للنبوي المعتبر «الخراجبالضمان» و ان ناقش شيخنا الأنصاري فيسنده. و لكن الذي يظهر من المحكى عن (مبسوطالشيخ)- قدس سره-