بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 126
نمايش فراداده

بناء على الإباحة المجردة (1) لقوله: «لاعتق إلا في ملك» مع احتمال أن يقال فيه منالحكم بالصحة و وقوعه عن المائك بناء علىالإباحة- كما تقدم في البيع- و ان قلناببطلان العتق الفضولي على الأشهر، لخروجهعنه بسبق الإذن الضمني أو بشاهد الحال- كماتقدم- إلا أن ذلك مبني على عدم اعتبارالقربة في صحة العتق بتنزيل ما دل عليه منقوله: «لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه» وغير ذلك على نفي الكمال دون الصحة: و أمابناء على اعتبارها فيشكل لان المالك غيرمتقرب به و المعتق غير مالك فلا وجه حينئذلصحته ان قام الدليل عليه الا دخوله آنا مافي ملك المعتق و يقع حينئذ عنه لا عنالمالك.

منها- وطي الأمة المأخوذة بالمعاطاة

و منها- وطي الأمة المأخوذة بالمعاطاة،فيجوز على الملكية و لا يجوز

كل من القول بافادتها الملك أو الإباحة،ففيما هو محل الكلام من بيع المباح له ماتحت يده من مال المبيح مقتضى الضمانالمعاوضي الذي أقدم عليه المتعاطيانانتقال عوضه الذي هو تحت يد صاحبه اليه عندالبيع الذي هو بمنزلة إتلاف مال المبيحعليه لعدم إمكان رجوعه به بعد فرض كونالبيع بإذن منه و تسليط عليه و انتقالالعوض الى ملك المبيح مستلزم لانتقال مالالمبيح الى المباح له حين البيع لئلا يلزمالجمع بين العوض و المعوض في الملك، و عليهفيخرج المبيع من ملك المباح له الى ملكالمشتري، و يدخل عوضه من المشتري في ملكه،و هو معنى وقوع البيع عن المباح له و لعلهيأتي في بعض تعليقاتنا زيادة توضيح لذلك.

(1) يمكن أن يقال: إن الكلام في العتق- كماقربناه فيما سبق من البيع: من صحته و وقوعهعن المعتق لما ذكرناه: من أن مقتضى الاقدامالمعاوضي من المتعاطيين و كون كل منالعوضين مضمونا بالآخر عند الإتلاف و ماهو بمنزلته انتقال العهد عند عتقه الىالمباح له و ينعتق عنه لانتقال‏