بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالبايع منهم لما تحت يده من مال الغيرينشأ البيع عليه بما هو مال له فهو لدىالتحليل يوقع البيع لمالك المبيع و يطبقهعلى نفسه ادعاء منه انه المالك له فالغاءالتطبيق المذكور- لكونه صرف ادعاء منه لاواقع له- لا يقتضي إلغاء ما أنشأ من البيعللمالك المبني على الادعاء، فيصح البيعللمالك بإجازته. و بالجملة، هو بناء علىادعائه قاصد للمعاوضة الحقيقية تحليلا وكون العوض داخلا في ملك مالك المعوض، و ليسكمن باع مال نفسه للغير في كونه غير قاصدحقيقتها. و نظير الغاصب المذكور من باع مالالغير لنفسه مشتبها و معتقدا كون المال لهفإنه عند إنشاء البيع يوقعه لمالك المبيعحقيقة فخطأه في كونه المالك لا في البيعللمالك فيصح البيع بإجازته.

هذا و لكن ما ذكرناه من إمكان تصحيح بيعالغاصب بإجازة المالك انما هو فيما إذاكان متغلبا و يبيع مال المغصوب منه بما انهمال له ادعاء و أما الغاصب الذي يبيع مالالمغصوب منه لا بما هو مالك له بل بما انهغاصب له و بايع له عدوانا فإنه يقصد إخراجالمال من مالكه المغصوب منه و إدخال عوضهفي ملك نفسه، فهو غير قاصد للمعاوضة علىحقيقتها و لا وجه لتصحيحها على ما قصده وان أجازها المالك.

ثم ان ما ذكرناه في هذه التعليقة و التيقبلها بناء على ما لم يستبعده سيدنا- قدسسره- من أن بيع أحد المتعاطيين ما تحت يدهمن المال المأخوذ بالمعاطاة بناء علىالإباحة يصح و يقع للمالك المبيح، و لكناقربنا في بعض تعاليقنا وقوعه عن المباح لهو ذلك للإقدام المعاوضي من كل منالمتعاطيين على ضمان المأخوذ بالمعاطاةبعوضه الذي دفعه لصاحبها عند تلفه أوإتلافه أو ما هو بمنزلة الإتلاف مما لايمكن لصاحبه الرجوع به على‏

/ 376