عدم ترتب الأثر المقصود من المعاطاةعليها، غير ان بعض الموارد مما يصدق علىالمعاطاة فيه أسماء المعاملات المعلقعليها الأحكام مع قيام السيرة علىالمعاطاة فيه التي هي عمدة الأدلة الدالةعلى صحتها فيحكم بالخروج عن الأصل المزبوربالسيرة و الاخبار الخاصة بتلك المعاملةالشاملة بإطلاقها للمعاطاة أيضا بعد صدقالاسم عليها و ما شك في ذلك فضلا عما لو علمعدمه بقي تحت حكم الأصل من الفساد.
إذا عرفت ذلك فنقول: أما الإيقاعات
فمنها ما لا يصدق الاسم على المعاطاة منهكالطلاق و الظهار و اللعان و الإيلاء والعتق و نحو ذلك مما يختص الاسم بما وقعمنه بالصيغة الخاصة ضرورة أن إخراج الزوجةمن الدار مثلا بقصد البينونة و إطلاقالعبد عن الخدمة بقصد العتق لا يسمى طلاقاو لا عتقا، و هذا النحو منها مما لا شك فياعتبار الصيغة في صحته و عدم ترتب الأثرعلى المعاطاة منه.
و منها ما يشبه العقود كالأوقاف العامة والوصية للجهة العامة كبناء المساجد وتعمير المشاهد و القناطر و المدارس والخانات و الرباطات و ما يعين لها و يوضعفيها كالحصر و البواري للمساجد و فرشالمشاهد و ما يعلق فيها من المعلقاتللزينة أو التعظيم بل و ما يدخر لها منالجواهر الثمنية و الأموال النفيسة ممايصنع لحفظها خزانة خاصة فقد يقال: يصدقالوقف على ما كان منها بالافعال و ان تجردتعن الصيغة، بل ادعى قيام السيرة عليه بلتحققها مما يشهد به الوجدان و إنكارهمكابرة و مقتضاه تأثير المعاطاة فيه صحة وخروجه عن حكم الأصل المزبور بالسيرةالقطعية التي قد عرفت أنها العمدة في أدلةصحة المعاطاة، مضافا الى إطلاقات أدلةالوقف بعد صدق الاسم عليه، و لكن قد يشكلمع ذلك بمعارضة السيرة لظهور الإجماعاتالمحكية المعتضدة بدعوى غير واحد الوفاق والإطباق على اعتبار الصيغة في الوقف، وأنه