بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال في (كتاب الوقف) منه: «لا يحصل الوقفبالفعل المقترن بما يدل عليه مثل أن يبنىمسجدا و يأذن للناس للصلاة فيه أو مقبرة وبإذن بالدفن فيها أو سقاية و يأذن فيدخولها و انما يصير وقفا بالقول الدالعليه» انتهى. و في (كتاب العتق منه) قال: «.. يشترط فيالعتق الإتيان باللفظ الصريح مع النية فلايقع بمجرد النية منفكة عن اللفظ و لاباللفظ الذي ليس بصريح و ان نوى العتق، ولا باللفظ الصريح مجردا عن النية» انتهى. و قال في (الدروس): «فرع لو قال: جعلت هذاللمسجد، قال الفاضل: هذا تمليك لا وقف،فيشترط فيه قبول القيم، و يصح و كأنه أجراهمجرى الوصية للمسجد إلا انه لا يشترط فيالوصية هنا القبول» انتهى. و قال في (المبسوط في أحكام المساجد): «وإذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه، فان نوىبه ان يكون مسجدا يصلي فيه كلما اراده زالملكه عنه فان لم ينو ذلك فملكه باق عليهسواء صلى فيه أو لم يصل» انتهى. و قال في وقفه-: «إذا بنى مسجدا و اذن لقومفصلوا فيه أو بنى مقبرة فاذن لقوم فدفنوافيها لم يزل ملكه حتى يقفه لفظا على مابيناه فيما مضى. و قال قوم: يزول ملكه إذااذن و صلوا فيه و دفنوا في المقبرة و الأولأصح» انتهى و الى غير ذلك من كلماتهمالمحررة في الأبواب المتفرقة و بالجملةفالمسألة غير منقحة في كلماتهم، و تنقيحهايتوقف على توزيع الكلام في الإيقاعات مرةو في العقود بأقسامها أخرى، و بيان ما هوالضابط لجريان المعاطاة و عدمه حتى يكونميزانا يتميز مجراه عن غيره. فنقول: اعلم إن مقتضى الأصل الاولى فيالجميع هو الفساد بمعنى