الغيرية اقتصر في المنع على ما وجببالذات.
و فيه- مضافا الى عدم الفرق في المنع بينما وجب لذاته و ما وجب لغيره كتحصيل الطهورو الساتر للصلاة كما ستعرف- انه يظهر منهمنع الأجرة على حمل الأموات، بل هو مندرجفيما ادعى هو عليه عدم الخلاف مع أن حملالموتى من الواجب الغيري، بل حفر القبرأيضا مقدمة للدفن فيه، و لا يقول بجواز أخذالأجرة عليه بل ينقض عليه بانقاذ الغريق وإطفاء الحريق مع انه مقدمة للنجاة منالهلكة بل و بكل ما يجب لإقامة الدين و حفظشريعة سيد المرسلين مع انها من الواجباتالغيرية. كما ان القول بالتفصيل بين المنعفيما كان الغرض الأهم منه الآخرة و الجوازفيما كان الغرض الأهم منه الدنيا كما تقدممن مفتاح الكرامة منقوض أيضا بالانقاذ والإطفاء المتقدمين إذا كان الغرض دنيويافتأمل (1).
مع أنه لا يكاد ينضبط بميزان معلوم يرجعاليه عند الشك و الاختلاف.
(1) تقدمت عبارة السيد في مفتاح الكرامةنقلناها بنصها ص 11 و يمكن ان يقال: أن السيدفي مفتاح الكرامة لم يجعل المناط في جوازأخذ الأجرة مطلق ما كان للغرض فيه الدنيا،و ان كان شخصيا لينقض عليه بالانقاذ والإطفاء فيما لو كان الغرض فيه دنيويا- كماذكره سيدنا المصنف- قدس سره- بل الظاهر أنمراده ما كان الغرض النوعي فيه الدنيايجوز أخذ الأجرة فيه بخلاف ما كان الغرضفيه الآخرة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه والغرض من إنقاذ الغريق و إطفاء الحريق-نوعا- حفظ النفوس و الأموال المحترمة و هوغرض أخروي يقصد به الأجرة و الثواب نوعا، ولعل أمر سيدنا المصنف بالتأمل إشارة الىعدم تمامية النقض المذكور.