بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 3
نمايش فراداده

(بسم اللّه الرحمن الرحيم)

عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات

(مسألة) المشهور نقلا و تحصيلا عدم جوازأخذ الأجرة على الواجبات مطلقا تعبديا كانالواجب أم توصليا عينيا كان وجوبه أمكفائيا (1) بل‏

(1) محصل الكلام في المسألة المذكورة: أنالواجب اما أن يكون نظاميا- و هو ما يتوقفعليه نظام البلاد و العباد، و يلزم من عدمهاختلال عيش الإنسان- و إما أن لا يكون كذلك.

أما الواجبات النظامية، فلا مانع من أخذالأجرة عليها- سواء كانت عينية أم كفائية،تعيينية أم تخييرية- إذ النظام إنما يتوقففيها على بذل العمل و إصداره و عدم حبسه واحتكاره، و لا يتوقف على كون المبذول منالعامل و الصادر منه بنحو التبرع والمجانية، فيجوز للعامل أخذ الأجرة منالمستأجر له على نفس العمل، و ان وجب عليهإصداره.

و بتعبير آخر: إن للعمل الصادر من الشخص لهحيثيتان حيثية الإيجاد و الإصدار و حيثيةالوجود و الصدور، و ما يتوقف عليه نظمالعيش و يلزم من عدمه اختلاله في الواجبالنظامي، هي الجهة الأولى من العمل، و هيحيثية الإيجاد و البذل ممن وجب عليه، و لامعنى لتعلق الإجارة بها، إذ هي قائمة بشخصالموجد و لا يعقل تمليكها و المعاوضةعليها بعقدها.

نعم الجهة الثانية منه- و هي الجهة الاسمالمصدرية من العمل، أعني ذاته و ما يكون بهالعمل عملا و يمكن تمليكه و المعاوضةعليه، فلا مانع من‏