اختصاص تأثير قدرة الموكل بما لو بنىعليها عقد الوكيل (ضعيفة) بل ممنوعة بل هيالمعتبرة في الصحة مطلقا، لأنه المأموربالوفاء به إلا إذا بنى العقد على قدرةالوكيل على التسليم، كضعف دعوى الفرقبينهما:
بأن عقد الوكيل عقد الموكل بعد تنزيل ذاتهمنزلة ذاته بالوكالة أو فعله منزلة فعله ولا كذلك الفضولي، كيف و لو كان الوجه ذلكلكان الأحسن أن يستدلوا على الاكتفاءبقدرة الموكل في نحو ذلك بأنه العاقد، لابأنه المأمور بالوفاء هذا مع ان الظاهر منعباراتهم كون المعتبر في الصحة وجودالقدرة في الواقع دون القدرة المعلومة،خلافا لجدنا في (المصابيح) فاعتبر القدرةالمعلومة في الصحة و الظاهر أن العلم بهاشرط للحكم بالصحة دون نفس الصحة و حينئذفاما أن يعلم بها أو يعلم عدمها أولا يعلم.و على التقادير الثلاث، فاما ان يصادفوجودها في الواقع أو يصادف عدمها.
فان علم بها و كانت موجودة في الواقع صحعلى التقديرين كما أنه يبطل كذلك لو كانتمفقودة لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
و ان علم عدمها و كانت مفقودة في الواقعبطل أيضا لانتفاء الشرط على القولين و انصادف وجود المانع أيضا و هو اليأس الحاصلمن العلم به على ما قويناه من احتمالمانعية العجز غير أن الحكم بالبطلان حينئذمسبب عن عدم الشرط دون وجود المانع.
و ان كانت موجودة في الواقع مع العلمبعدمها بطل عندنا لوجود المانع و هواليأس، لا لانتفاء الشرط و هو القدرةلانكشاف وجوده، و عند جدنا، لانتفاء الشرطو لو بانتفاء جزئه و هو وصف العلم.
و ان كان لا يعلم و صادف عدمها في الواقعبطل على القولين لانتفاء الشرط و لوبانتفاء جزئه على التقديرين، و ان صادفوجودها بطل لانتفاء الشرط بناء على أنهالقدرة المعلومة. و صح عندنا لوجود الشرط وهو القدرة في الواقع و عدم المانع و هواليأس.