فهذا الشرط غير متحقق فيه. و من ثم نرجحبطلانه، و ذلك لان اجازة المالك غيرمعلومة الحصول إذ قد لا تحصل القدرة علىالتسليم مطلقا و قد تحصل لكن بالقياس الىنفس العقد دون لوازمه، فلا تحصل منالعاقد، و قدرة المالك انما تؤثر لو بنىعليها العقد و حصل التراضي بها حال البيعلما عرفت أن بيع المأذون لا يكفى فيه قدرةالآذن مطلقا، بل مع الشرط المذكور و هو غيرمتحقق في الفضولي، و البناء على القدرةالواقعية باطل إذ القدرة المشروطة هيالقدرة المعلومة دون الواقعية- كما سبقبيانه- و القدرة الواقعية انما تتحقق حالالإجازة لا قبلها، ضرورة أن الإجازةاللاحقة لا تؤثر القدرة السابقة، والمعتبر من القدرة- على ما ستعرفه- ما كانحال البيع أو قريبا منه في البيع الحال وعند حلول الأجل و ما يقرب منه في المؤجل، ولا ريب أن ذلك غير حاصل في بيع الفضولي، والتأجيل بالإجازة غير مأخوذة في العقد ولو اشترط لم يصح لجهالة الأجل و الحاصل انالقدرة قبل الإجازة لم توجد و بعدها انوجدت فلا تنفع» انتهى.
الثاني من الوجهين-: أن الفضولي غير قاصدحقيقة إلى مدلول اللفظ كالمكره كما صرح بهفي (المسالك).
و فيه- انه قاصد للإنشاء و ان علم بعدمترتب الأثر على إنشائه ما لم تلحقهالإجازة، و هذا القدر من القصد كاف فيالصحة التي هي بمعنى القابلية، فهو كبيعالمكره الذي لا إشكال في كونه قاصدا لمعنىالإنشاء حقيقة من الكلام الإنشائي، غيرأنه لم يكن مريدا لوقوع أثره في الخارجفاذا تعقبه الرضا الذي هو شرط الصحة بحكمقوله «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و غيره، صحعلى المشهور، و ليس إلا لتحقق الإنشاءالمقصود أولا و تحقق الرضا المعتبر فيالصحة بعده، و اعتبار المقارنة بينهمامنفي بالأصل حسبما تكرر بيانه.