بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 227
نمايش فراداده

القدر كاف في تحقق ماهيته و تعيين المالكغير معتبر في تحقق حقيقة البيع كما نص عليهغير واحد من الأصحاب، فكما لا يجب تعيينهلا يضر الخطأ فيه.

و بالجملة لما كان قصد البيع مستلزما لقصدنقل المبيع عن مالكه تحققت المعاوضة حقيقةو ان انضم اليه قصد وقوعه عن نفسه أو لنفسه-بعد ما عرفت من خروج قصد المنتقل عنه بلالمنتقل إليه أيضا عن حقيقة البيع وماهيته.

المالك للمثمن بطرف إضافة المالك للثمن،و هو معنى المبادلة بين المالين المستلزملدخول كل منهما في ملك مالك الآخر فقصدحقيقة البيع انما يتحقق بقصد البائع خروجالمثمن من ملك مالكه و دخوله في ملك مالكالثمن.

و خروج الثمن من ملك مالكه و دخوله في ملكمالك المثمن، فيكون كل من المثمن و الثمنبدلا و عوضا عن الآخر.

إذا تبين هذا، فالفضولي إذا قصد ببيعهكونه للمالك فقد قصد حقيقة البيع والمبادلة فلو قبل المشتري بيعه و تعقب ذلكبإجازة المالك تتم المبادلة لمالك المثمنو تستند اليه، و أما لو قصد البيع لنفسهبأن قصد بإنشائه خروج المثمن من ملك مالكهو دخوله في ملك مالك الثمن و خروج الثمن منملك مالكه و دخوله في ملك نفسه لا في ملكالمالك للمثمن، فلم يكن قاصدا حقيقةالمعاوضة بإنشائه، فلو قبل المشترى ماأنشأه و تعقب ذلك اجازة المالك لتلكالمبادلة، فإن أجازها على ما قصده الفضوليلم تكن اجازة للبيع على حقيقته، و انأجازها لنفسه لم يكن اجازة لما أنشأالفضولي.

هذا حاصل ما ذكره المفصل من التفرقة بينصورة قصد الفضولي البيع لنفسه و بين قصدهالبيع للمالك و ان البائع في الصورةالأولى لم يقصد البيع على حقيقته و اجازةالمالك لما قصده البائع الفضولي على ماقصده لم تكن اجازة للبيع على حقيقته، وأجازته البيع لنفسه لم تتعلق ببيعالفضولي‏