بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عنه الا حديث عروة البارقي المختص بغيرالمقام، و أخرى- إلى وجود الدليل علىالبطلان، و هو بقاء المنع الى ما بعد العقدو لو بآن ما، فيكون ردا بعد العقد الموجبلسقوط الإجازة عن التأثير في نفوذهبالاتفاق. و الجواب: أما عن الأول، فبقيام تلكالأدلة المتقدمة من العمومات و الإطلاقاتالشاملة له بإطلاقها بل بعموم تركالاستفصال في بعضها، مع ان جملة منهاكالصريحة بعدم الرضا بذلك كرواية جحودالودعي و ما تضمن صورة تعدى عامل مالالمضاربة عما عينه و أمر به رب المالفتأمل، الكافي بعضها للخروج به عن الأصلفضلا عن مجموعها. و أما عن الثاني فبمنع كون الباقي بعدالعقد هو المنع و انما هو مجرد عدم الرضابعد أن كان الرد معناه حل العقد و إبطال ماحصل به من الربط فهو بمعنى الفسخ و هو ليسبرد غير أنه جرى الاصطلاح في تسمية ما كانمنه بعد العقد المؤثر للربط التام فسخا، وتسمية ما كان منه بعد العقد المؤثر للربطفي الجملة ردا فالرد كالفسخ محتاج فيتحققه إلى إنشاء مفقود بالفرض بعد العقد،فالباقي و هو الكراهة غير الرد، و الرد غيرموجود بعد العقد حتى لا تؤثر الإجازة فيهلزوما. و احتج المفصل بين ما لو قصد البيع لنفسهأو للمالك بوجود ما يمنع من الصحة في الأولمن عدم القصد إلى المعاوضة حقيقة لأنالمعاوضة التي هي بمعنى المبادلة بينالمالين المستلزمة لدخول أحدهما في ملكمالك الآخر غير مقصودة للعاقد، و المقصودله من وقوع البيع لنفسه غير معاوضة بينالمالين بل هو من التسليط بإزاء التسليط وليس مطلق التسليط المقابل بمثله منالمعاوضة حقيقة. و فيه- ان قصد البيع متضمن لقصد نقل المالعن مالكه (1) و هذا