بلغة الفقیه

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

جلد 2 -صفحه : 376/ 229
نمايش فراداده

الأمر غير الحقيقي حقيقة، نظير المجازإلا دعائي في الأصول، نعم لو باع لنفسه مندون بناء على ملكية المثمن و لا اعتقاد لهكانت المعاملة باطلة

له، و عليه فينحصر دفع اشكال بيع الفضوليلنفسه بما ذكره شيخنا الأنصاري- قده- وحاصله: ان الفضولي القاصد نقل مال المالكلنفسه اما أن يكون معتقدا كون المال لهاشتباها أو يعلم كونه للمالك و لكنه غاصبله، و هذا على قسمين: فتارة- يكون من الظلمةو السراق و ذوي النهب و الغارات ممن يرىادعاء أن المال له و لا يفرق بين مال نفسه وبين ما تحت يده من المال المغصوب، و بناءعلى ذلك الادعاء يوقع التصرفات المتوقفةعلى الملك عليه كما يوقعها على مالهالحقيقي بلا فرق بينهما، و اخرى- لا يكونمن أولئك بل يرى أن المال الذي تحت يديهلغيره و انه غير مستحق له و لا للتصرف فيه ولكنه مع ذلك يتصرف فيه بالبيع و الشراءعدوانا و عصيانا.

هذه صور بيع الفضولي لنفسه. أما في الصورةالاولى، بل و كذا الثانية، فيمكن دفعإشكال المفصل بأن يقال: ان المعتقداشتباها أن المال له يوقع المعاوضة عليهبما أنه ماله ففي مقام البيع بقصدالمعاوضة على حقيقتها بإخراج المال عنملكه بما هو مالك له الى ملك المشتري فيدخلالثمن في ملك مالك المثمن عوضا عما خرج منمالك المثمن الى مالك الثمن، و كذا يقال فيالغاصب الذي غصب الإضافة من مالكها بغصبهللمال و ادعاء أنه له كسائر أمواله فيوقعالمعاوضة عليه كما يوقعها على سائر أموالهالمملوكة له فإنه لما بنى على كون مالالمغصوب منه مالا له ادعاء و تجبرا فعندإيقاع المعاوضة عليه لنفسه يقصدها علىحقيقتها فيخرج المثمن من مالكه الى مالكالثمن و يدخل بدله في ملك مالك المثمن بماانه مالك له ادعاء، فهو- كما ذكرنا فيسابقه لدى التحليل- قاصد لكون المعاوضةللمالك، فالغاء