عليه العقد غير أنها تؤثر فيما يمكنتأثيرها فيه من وقوع نقل الملك عن مالكه، ولا تؤثر فيما لا يمكن ذلك فيه من وقوعهلنفسه لقاعدة دخول أحد العوضين في ملكمالك الآخر قهرا، فالإجازة تؤثر في بعضمضمون متعلقها لا انها لا تتعلق إلا بذلكالبعض كما توهم.
هذا و لو أجاز المالك بيع الفضولي لنفسهحسبما قصده، ففي وقوعه له وجه احتمله شيخمشايخنا في شرحه على (القواعد) و وجهه- كماعن بعض تلامذته- مبني إما على دخوله آنا مافي ملك الفضولي لاستلزام وقوعه له معاستحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مالكالآخر لذلك نظير قوله: أعتق عبدك عنى، أوعلى تنزيل الإجازة اللاحقة منزلة الإذنالسابق مع إنكار لزوم دخول أحد العوضين فيملك مالك الآخر- كما عن بعض- و في كلاالوجهين نظر لثبوت الملازمة عقلا بعد فرضالمعاوضة بين المالين و عدم الدليل علىوقوعه له حتى يلتزم بمحذور دخوله آنا ما فيالملك كيف، و الدخول في الملك بدلالةالاقتضاء فرع ثبوت المقدمتين الممنوعةإحديهما في المقام، ضرورة ان وقوع المقصودبالإجازة حسبما قصد أول الكلام بل محل منع.
ثم ان هيهنا اشكالا على القول بصحةالفضولي (1) و هو ان بيع
و هي ما لو اشترى المشتري بماله لغيره بانقصد بمعاملته خروج الثمن من ملكه الى مالكالمثمن و خروج المثمن من مالكه الى الغير(فدخول) المثمن في ملك المشتري المالكللثمن قهرا و إلغاء قصده كون الشراء للغير(غير) واضح بل الظاهر بطلان المعاملةالمذكورة أصلا. (1) لو باع الغاصب ما غصبه: فبناء على ماذكرناه من الوجه في بيعه و قابليته للحوقالإجازة من المالك فلا اشكال مع اجازةالمالك في انتقال الثمن اليه و لغوية قصدالفضولي كما ذكرنا: انما الكلام أوردالبيع