بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغاصب مطلقا و لو لنفسه يعد من الفضوليعند الأكثر، و مقتضاه على القول بالصحةوقوعه للمالك بالإجازة و مع الرد للمشترياسترداد ما دفعه ثمنا للبائع الغاصب لورجع المالك عليه بسلعته مطلقا حتى مع علمهبالغصب و بقاء العين بيد الغاصب، مع انالمنسوب الى ظاهر الأصحاب- بل الى نصهم كمافي الإيضاح- عدم جواز الاسترداد في الصورةالمزبورة.

لا يقال: ان الاشكال انما يرد على القولبأن الإجازة ناقلة، و أما على الكشف فلا

و لم يمضه، فهل للمشتري استرجاع الثمن منالغاصب مع علمه بكونه غاصبا ربما يقالبعدم جواز الرجوع به عليه و لو كان موجوداعنده يتوهم أن المشتري ملكه إياه تمليكامجانيا مع علمه بكونه غاصبا للمبيع و لكنهتوهم فاسد إذ المشتري إنما ملك الثمنللغاصب بما هو مالك للمثمن ادعاء و سارقللإضافة و بان على انه مالك له فيكونتمليكه الثمن له عوضا عن ملكيته للمثمن ولم يكن تمليكه له بما انه زيد بن عمرو مثلابل بما انه مالك للمثمن، فتمليكه معاوضي ومن هنا لو أجاز المالك المعاوضة ينتقلالثمن اليه بإزاء ما يخرج من ملكه إلىالمشتري من المثمن، و كيف يمكن الجمع بينكون تمليك الثمن للمالك بعنوان المعاوضةعلى تقدير إجازتها و للغاصب مجانا مع فرضردها. و هل هي إلا معاملة واحدة و إنشاءبسيط غير صالح لكونه معاوضيا على تقدير ومجانيا على تقدير آخر. ثم لو فرضنا صحةالدعوى المذكورة و ان الثمن ملك للغاصبمجانا على تقدير الرد من المالك، فلا يخرجعن كونه هبة مجانية يجوز للواهب الرجوعبها ما دامت العين باقية و لا يزيد حكمهعلى حكمها.

و بالجملة فمن البعيد التزام قائل بعدمجواز رجوع المشتري على الغاصب بالثمن معوجوده عند رد المالك و عدم تنفيذهالمعاملة إذ هو لا يرجع الى وجه وجيه و لابد من تأويل كلام القائل به لو فرض وجودهنعم القول‏

/ 376