أريد وقوعه له في الواقع. و ان أريد بهالحكم الظاهري لإطلاق الذمة مع عدمإضافتها للغير كان له وجه، و ان أمكنالخدشة فيه لأنه مما لا يعلم إلا من قبلهفالقول قوله بيمينه و مقتضاه البطلان رأسابرد من قصد له لا وقوعه للعاقد و لا ظهوراللفظي فيه حتى يكون متبعا في إفادةمدلوله:
بل هو من ظهور حال المعاملة و لا دليل علىاعتباره و التعبد به فتأمل.
من حيث القصد و النية فيصير عقدا له، ويلزم به بعد الإجازة منه و لو رده يقع عنالمباشر واقعا، و يلزم به ما لم يصدقه طرفهبنيته، و الا فيبطل و لا يلزم المباشرالالتزام به لا واقعا و لا ظاهرا. و الحاصل انهم فرقوا بين اسناد العقد الىالغير صريحا، فيحكم بالصحة مع الإجازة، وبالبطلان مع الرد، و بين صرفه الى الغيربالنية، فيحكم بصحته على كل تقدير عند عدمتصديق طرفه بنيته، فيصح من الغير، و يلزمبمضمونه مع أجازته للعقد و من المباشر لهمع رده للعقد، و يكون لازما من ناحيةالمباشر واقعا حينئذ لا الحكم بنفوذه منالمباشر ظاهرا لإطلاق الذمة الظاهر فيذمته مع عدم إضافتها إلى الغير ليخدش فيهبأنه مما لا يعلم الا من قبله فالقول قولهبيمينه، و مقتضاه البطلان يرد من قصد له لاوقوعه للعاقد- الى آخر ما ذكره سيدناالخال. نعم يمكن ان يخدش في ذلك بأن نية الغير: انكانت مؤثرة في صرف العقد اليه فلا وجهللفرق بينها و بين الإضافة إلى الغيرصريحا، و ان لم تكن مؤثرة في ذلك فلا وجهلصلاحية اسناد العقد الى الغير المنويلكون المفروض إلغائها و عدم تأثيرها فيشيء. هذا و يمكن توجيه ما افادوه بما ذكرناه فيبعض تعليقاتنا من ان البيع الذي هو تبديلطرف الإضافة بمثله من إضافة أخرى لآخر،إذا أنشأ بالعقد الواقع من المتبايعينفالمنشأ به معنيان: أحدهما- بالمطابقة و هوتبديل