بلغة الفقیه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بلغة الفقیه - جلد 2

السید محمد ابن السید محمد تقی ابن السید رضا ابن السید بحرالعلوم

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يأتي تمام الكلام فيه- إن شاء اللّه تعالى-في مسألة تعاقب الأيدي.

ثم ليعلم انه لا فرق في صدق الفضولي وصحته- على القول بها- بين كون المعقود عليهعينا خارجية للغير أو كليا في ذمة الغير-ثمنا كان أو مثمنا- غير أن تعيين الذمة وتشخيصها كما يكون بالإضافة كقوله: بعتكقفيزا من الحنطة في ذمة زيد بكذا أو بعتككذا بدرهم في ذمة زيد كذلك يتعين مع عدمهالمن قصد العقد له لتوقف ذلك على كون الثمنأو المثمن في ذمته حتى يتحقق المعارضة له،و مع اختلاف القصد و الإضافة كما لو قصدالبيع لنفسه بمال في ذمة الغير أو للغيربمال في ذمة نفسه وقع لمن أضيفت الذمة إليهدون من قصد البيع له تقديما للتعيينبالإضافة على التعيين بالقصد لكونالمعاوضة بينهما من تعارض النص و الظاهرلصراحة النسبة بالإضافة و ظهورها بقصدالوقوع له الناشئ من استحالة دخول أحدالعوضين في ملك غير مالك الآخر فيلغو هناقصد المنتقل عنه و المنتقل اليه، كما عرفتلغويته لو كان شخصيا مع قصد المعاوضة لغيرمالكه، حينئذ فإن أجاز صاحب الذمة وقعالعقد له و ان رد بطل رأسا مطلقا سواء كانتعيين الذمة بالإضافة أو بالقصد خلافالبعض في الأخير (1) و هو مشكل إن‏

(1) بيع الكلي في ذمة الغير فضولا أوالاشتراء له كذلك يكون:

تارة بإسناد البيع أو الشراء اليه صريحاكقول الفضولي للأصيل: بعتك منا من الحنطةفي ذمة زيد- مثلا- بكذا أو اشتريت منك منابكذا درهم في ذمة زيد، و اخرى يكون صرف ذلكالى الغير بمجرد القصد و النية من دون ذكرلذلك باللفظ في متن العقد. أما في صورةالإضافة إلى الغير صريحا، فلا إشكال فيكونه من الفضولي فيصح مع اجازة من أضيفاليه و يبطل مع رده و أما في صورة مجردالقصد و النية، فالمنقول عن جماعة منأصحابنا- قدس سرهم- ان العقد المذكور يصلحان يكون للمنوي‏

/ 376