بلغة الفقیه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
يأتي تمام الكلام فيه- إن شاء اللّه تعالى-في مسألة تعاقب الأيدي. ثم ليعلم انه لا فرق في صدق الفضولي وصحته- على القول بها- بين كون المعقود عليهعينا خارجية للغير أو كليا في ذمة الغير-ثمنا كان أو مثمنا- غير أن تعيين الذمة وتشخيصها كما يكون بالإضافة كقوله: بعتكقفيزا من الحنطة في ذمة زيد بكذا أو بعتككذا بدرهم في ذمة زيد كذلك يتعين مع عدمهالمن قصد العقد له لتوقف ذلك على كون الثمنأو المثمن في ذمته حتى يتحقق المعارضة له،و مع اختلاف القصد و الإضافة كما لو قصدالبيع لنفسه بمال في ذمة الغير أو للغيربمال في ذمة نفسه وقع لمن أضيفت الذمة إليهدون من قصد البيع له تقديما للتعيينبالإضافة على التعيين بالقصد لكونالمعاوضة بينهما من تعارض النص و الظاهرلصراحة النسبة بالإضافة و ظهورها بقصدالوقوع له الناشئ من استحالة دخول أحدالعوضين في ملك غير مالك الآخر فيلغو هناقصد المنتقل عنه و المنتقل اليه، كما عرفتلغويته لو كان شخصيا مع قصد المعاوضة لغيرمالكه، حينئذ فإن أجاز صاحب الذمة وقعالعقد له و ان رد بطل رأسا مطلقا سواء كانتعيين الذمة بالإضافة أو بالقصد خلافالبعض في الأخير (1) و هو مشكل إن