بخلاف النيابة، فإنها لا تتوقف علىالاستتابة و ان توقف ترتب أثرها في
و لم يتخذ لها حافظا أو واقيا، فأحرقبسببها مال للغير، فإنه يضمنه، و نحو ذلك. أما لو توسط بين فعل المسبب كحفر البئر-مثلا- و موت الواقع فيها فعل فاعل مختار،كما لو أوقع شخص نفسه في البئر المذكورة،أو أوقعه فيها غيره بمباشرته بأن ألقاهفيها أو سبب الغير الوقوع فيها، كما لو طلينواحي البئر المذكورة بمزاق حيث لا يطلعالمار بها على ذلك، فزلقت رجله و وقع فيهاو مات، ففي الصور المذكورة و نحوها مماتوسط بين موجد السهب و موجب الضمان فعلفاعل مختار- لا يستند التلف الى موجدالسبب، بل يكون فعل الموجد من المعدات ويستند التلف الى الفاعل المختار، و يكونهو الضامن لما تلف. نعم، لو توسط بينهما فعل فاعل غير مختار،كما إذا كان وقوعه فيها بمزاحمة حيوان لهأو صبي غير مميز أو نحو ذلك، فالظاهراستناد التلف الى المسبب و الحافر: و حاصلمعنى التسبيب- على هذا الوجه- استناد الفعلالى المسبب حقيقة، كما لو كان هو المباشرله و لا تسبيب بالمعنى المذكور في ما هومحل الكلام من عبادة النائب، فإنه: إمامتبرع أو أجير و هو إما أجير عن الولي أو عنالمتبرع في صورة كون المنوب عنه ميتا أوأجير على المنوب عنه الحي ليعمل لنفسالمستأجر، كما في الأجير عن العاجز فيالحج، و التسبيب بمعنى عدم توسط الفاعلالمختار و إسناد الفعل الى المسبب حقيقةدون الفاعل، منتف في الصور المزبورة، فإنصدور العمل من النائب بإرادته و اختياره. نعم فيما لو استأجر المكلف غيره في إتيانما وجب عليه نيابة عنه، و كان المورد ممانصح فيه النيابة عن الحي كالحج بالنسبةإلى العاجز عنه يمكن أن يقال: إنه منالتسبيب و استناد فعل الأجير إلى المستأجر