بعض الموارد عليها، فالنيابة التي هي منفعل القلب هي المأخوذ عليها و لكن بنحو من المجاز و المسامحة، و أينذلك من كون باب النيابة- مطلقا- من بابالتسبيب، فالوجه المذكور غير تام أيضا. و ربما يقال: إن المصحح لعمل الأجير: هوإتيانه بالعمل بداعي الأمر الإجاريالمستفاد من الأمر بوفاء عقد الإجارةبقوله- تبارك و تعالى- «أَوْفُوابِالْعُقُودِ». و لكنه- أيضا- غير تام، و لا صلاحية لهلتصحيح عمل الأجير، فإن الأمر الإجاريتوصلي لا يعتبر في سقوطه قصد امتثاله، و إنصحة عمل الأجير تتوقف على قصد امتثالالأمر. و عليه، فلم يكن ملاك عبادية عملههو الأمر الإجاري، لأنه متعلق بما هوعبادة في نفسه، فجهة العبادية مأخوذة فيماهو الموضوع للأمر الإجاري، و رتبة الموضوعمتقدمة على ما تعلق به من الأمر، فلا يعقلكون الأمر الإجاري ملاكا لعبادية عملالأجير هذا مضافا الى ان الأجير استوجرللإتيان بما هو عبادة للمنوب عنه و موجبلقربه، فلو كان ملاك العبادية الأمرالإجاري المتعلق به، يكون عمل الأجيرعبادة له و موجبا لقربه .. و بالجملة، فالوجوه المذكورة مخدوشةبجملتها، و غير صالحة للتفصي بها عنالاشكال، ان لم تكن موجبة لتأكد الاشكال. و يمكن أن يقال في التخلص عن الإشكال بأنمقتضى الأصل في الأمر العبادي الموجه الىالمكلف عدم سقوطه عنه إلا بامتثاله وإطاعته و عدم الاكتفاء بامتثال غيره عنه.نعم قد يثبت بالدليل في بعض الواجبات سقوطالأمر الموجه نحو شخص بامتثال غيره، نيابةعنه، و ذلك بحسب مقدار ما يستفاد منالدليل، و انه يختص بالقضاء عنه بعد موتهأو يشمل الإتيان به عنه في حياته لعجزه، وعليه، فمرجع دليل قبول العمل للنيابة إلىالتوسعة