ذلك موكول الى محله و ليس ذلك من الفضوليبشيء و ان وقع التعبير في كلامهم بالتوقفعلى الإجازة.
و بما ذكرنا من صحة الفضولي حيث ما تصحالوكالة مع الأصل المتقدم يتضح وجه جريالفضولي في الإيقاعات إلا ما قام الدليلعلى عدمه فيه ان لم يقم إجماع على المنععنه مطلقا اللهم إلا أن تمنع الكليةالمتقدمة و هي صحة الفضولي حيث ما تصحالوكالة، فلا يستكشف بصحة الوكالة صحةالفضولي، بل غايته بثبوت الوكالة يثبتالاكتفاء بالمباشرة الحكمية عن المباشرةالحقيقية بعد تنزيل الوكيل منزلة الموكل،فلا يقاس عليه ما لا مباشرة فيه أصلا لاحقيقة و لا حكما كالفضولي.
و أما إجازة الإجازة فالظاهر الاكتفاءبها في الصحة لشمول ما دل على اللزومبالإجازة لها لأنها اجازة في الحقيقة و لوبالواسطة، و على الكشف يترتب الأثر من حينالعقد لا من حين الإجازة الأولى، كما انهعلى النقل يترتب من حين الثانية.
و أما الفسخ و الاسقاط و الإبراء فقد يقالبنفوذ الإجازة فيها مع كونها من الإيقاعاتو ان قلنا ببطلان الفضولي فيها مطلقا بناءعلى أن إجازة الفسخ و اجازة الإسقاط أوالإبراء إسقاط و إبراء لعدم اعتبار ألفاظمخصوصة فيها. و تظهر الثمرة بين كونها فسخاأو اجازة للفسخ في النماء الحاصل بينهماعلى القول بكاشفية الإجازة، فإنها من حينالفسخ على الإجازة و من حين الإجازة علىالفسخ فافهم.
بقي الكلام في مسألة الإجازة و الرد.
و الأول منهما يقع تارة في موضوع الإجازة،و اخرى في حكمها و ما يشترط في تأثيرها،فنقول:
أما موضوعها فالظاهر ان الإجازة هي القولالدال على الرضا بالعقد أو ما بحكمه منالأفعال الدالة عليه بحيث يصح بذلك استنادالعقد اليه،